بشراوي: صلاحية توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مقيدّة وملزمة المستقبل - الاثنين 18 حزيران 2007 - العدد 2647 - شؤون لبنانية - صفحة 5 أكد الأستاذ في القانون الجنائي الدولي دريد بشراوي ان صلاحية رئيس الجمهورية بالنسبة الى التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة "هي صلاحية مقيّدة وملزمة، وعلى رئيس الجمهورية توقيع المرسوم وإصداره وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من أحكام المادة 56 من الدستور ويقتضي اعتماد هذه الآلية لوقف خرقه للدستور ولمواجهة الأخطار المحدقة بلبنان وبمؤسساته الدستورية". وأشار الى أنه "في حال تعارض قاعدة قانونية مع قاعدة دستورية، أي تعارض أي إجراء قانوني مع نص المادة 41 من الدستور، تعطى الغلبة دائماً للنص الدستوري، لأن أحكام القانون يجب أن تفسر لمصلحة الدستور ويجب ألا تتعارض معه". وقال في حديث الى "إذاعة الشرق" اول من أمس: "هناك بعض التحاليل والتفسيرات غير الدقيقة في ما خص دعوة الهيئات الانتخابية. سمعت أحدهم يفتي في ما خص المادة السابعة من قانون الانتخاب 171/2000 ويقول هذه المادة توجب دعوة الهيئات الانتخابية في حال شغور أحد المقاعد بمرسوم عادي وليس بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء. ووفقاً لهذا التحليل ولأن هذا المرسوم من المراسيم العادية ولا يجوز أن يكون نافذاً من دون توقيع رئيس الجمهورية، مما يعني وفق هذا التفسير أن المرسوم هو مرسوم يتخذ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، ومما يعني وفق التفسير نفسه أن هذا المرسوم كونه من المراسيم العادية التي لا تصدر عن مجلس الوزراء لا تطبق عليه المادة 56 من الدستور. والمقصود القول هنا إن هذا المرسوم لا يمكن اعتباره نافذاً حتماً في حال رفض رئيس الجمهورية لتوقيعه. وهذا الرأي لا يتمتع بالمصداقية القانونية اللازمة ولا يقوم على أسس قانونية موضوعية وعلمية لأسباب عديدة أولاً: إذا تفحصنا نص المادة السابعة من قانون الانتخاب سنة 2000 نرى أن هذه المادة تنص على أنه تدعى الهيئات الناخبة الانتخابية بمرسوم وهذا النص لا يوجب بأن يكون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مرسوماً عادياً وبالتالي هو لا يفرق بين مرسوم عادي ومرسوم صادر في مجلس الوزراء". أضاف: "من ناحية ثانية، ولنسلم جدلاً أن المرسوم عادي فيجب في كل الأحوال على رئيس الجمهورية توقيعه وذلك تنفيذاً لمهماته الدستورية الموجبة، ولا يجوز رفض التوقيع عليه وإلا اعتبر ذلك خرقاً للدستور وخرقاً لأحكام المادة 41 من الدستور وهي مادة صريحة تنص "إذا خلا مقعد من المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين"، وتبيّن من هذه القاعدة الدستورية الملزمة أن دعوة الهيئات الانتخابية هو أمر ضروري وإلزامي ولا يمكن التغاضي عنه أو تأجيله تحت طائلة اعتباره خرقاً لأحكام الدستور وعملاً يعطّل مؤسسة المجلس النيابي وهي مؤسسة دستورية عليا نظراً الى ما تمثله من إرادة شعبية وبالتالي اعتداء على الإرادة الشعبية ويعرض فاعله للملاحقة والمحاكمة بفعل خرق الدستور أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ووفقاً لأحكام المادة 60 من الدستور". ولفت الى أن "صلاحية رئيس الجمهورية بالنسبة الى التوقيع على هذا المرسوم هي صلاحية مقيّدة وملزمة، وإذا رفض رئيس الجمهورية التوقيع يمكن لوزير الداخلية الطلب الى مجلس الوزراء اتخاذ القرار بدعوة الهيئات الانتخابية تحت طائلة رفع الحماية السياسية، وعلى رئيس الجمهورية توقيع المرسوم وإصداره وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من أحكام المادة 56 من الدستور ويقتضي برأيي اعتماد هذه الآلية لوقف خرق رئيس الجمهورية للدستور ولمواجهة الأخطار المحدقة بلبنان وبمؤسساته الدستورية". وأوضح انه "تأسيساً على المادة 41 من الدستور، والمادة السابعة من قانون الانتخاب، وبالنظر أنه من الثابت علماً واجتهاداً أنه في حال تعارض قاعدة قانونية مع قاعدة دستورية، أي تعارض أي إجراء قانوني مع نص المادة 41 من الدستور، تعطى الغلبة دائماً للنص الدستوري، لأن أحكام القانون يجب أن تفسر لمصلحة الدستور ويجب ألا تتعارض معه".
|