Doreid Becheraoui دريـــد بشــراوي

٢١‏/١١‏/٢٠٠٩

La Civil Law

Les traits caractéristiques du procès pénal dans le système de droit romano-germanique (présentation du 10 novembre 2009).

10/11/2009

Introduction :

1- Présentation des systèmes juridiques en général :

Il y a quatre principaux systèmes juridiques dans le monde :

Il existe de nombreux pays ayant un système juridique mixte comme l’Afrique du Sud , Chypre, Écosse, Malte, Mauritanie, Philippines et Israël.

Cela étant, deux systèmes juridiques sont dominants dans le monde : le système de Common Law et le système de civil Law :

a) le système de Common Law.

C'est un droit d'essence jurisprudentielle, mettant en avant les décisions des Cours et des Tribunaux. Néanmoins, on assiste aujourd'hui à une codification de la Common Law.

b) Le système de civil Law :

Il s’agit d’un système juridique qui puise ses origines dans le droit romain et comprend un système complet de règles, habituellement codifiées, qui sont appliquées et interprétés par des juges. Ces systèmes descendent en grande partie du mouvement de codification du XIXe siècle, durant lequel les plus importants codes sont élaborés (notamment le Code Napoléon ). Dans ce système, les précédents judiciaires ont rarement force de loi, bien que les décisions des juges des instances supérieures influencent dans les faits celles des juges inférieurs. En théorie, ce sont donc les actes législatifs qui définissent les décisions judiciaires. Le droit civil est traditionnellement subdivisé en trois groupes distincts:

  1. Le droit civil "français", qui a court en France, en Italie, en Espagne et dans les anciennes colonies de ces pays dont le Liban.
  2. Le droit civil "germanique" : en Allemagne, en Autriche, en Croatie, en Suisse, en Grèce, au Portugal, en Turquie, et dans certains pays d'Extrême-Orient;
  3. Le droit civil scandinave, en application au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande et en Islande.

c) Eléments de différence entre les deux systèmes :

Les auteurs expliquent l'existence de différences procédurales majeures entre le système de Common Law et le système de civil Law par l'opposition de deux cultures juridiques distinctes, la "Common Law" dans les pays anglo-saxons et la "civil Law" en Europe continentale.

- S'agissant du système judiciaire civil, le juge de "civil Law" est chargé de faire une stricte application de la loi au terme d'un syllogisme judiciaire.

- Le juge de "Common Law" n’est pas tout à fait dans la même situation. La “Common Law » désigne l’ensemble du droit d’inspiration anglo-saxonne formée d’une part du droit statutaire (ensemble de textes législatifs adoptés par une Assemblée législative) et, d’autre part, du droit prétorien (ensemble des décisions des tribunaux supérieurs interprétant les décisions des tribunaux inférieurs). Ces précédents s’imposent aux tribunaux de degrés inférieurs d’une même juridiction au même titre qu’un texte législatif. Au fil des ans, ces précédents ayant acquis force de loi, la Common Law en est d’autant augmentée. Dans ce sens, on parle de « Case Law ou de Judge-made Law».

- De même, les pays de "Common Law" et de "civil Law" s'opposent quant à leur système pénal. Les premiers connaissent en effet un système accusatoire, dans lequel le procès est entre les mains des parties, Procureur y compris, et de leurs avocats. Le juge a alors un rôle d'arbitre et de garant du respect des droits procéduraux. A l'inverse, les pays de "civil Law" connaissent un système pénal inquisitoire surtout dans la phase de l’enquête et de l’instruction préparatoire, où le juge, incarnation de la souveraineté de la loi et de l'Etat, dispose de l'essentiel des moyens d'enquête.

· Deux grands modèles de procédures s’opposent donc :

- le modèle dit « accusatoire », dans lequel les parties mènent l'enquête et dirigent le débat, à charge pour chacune d'apporter ses éléments de preuve et ses arguments, et le juge joue essentiellement un rôle d'arbitre et de modérateur lors du procès, et statue sur les éléments présentés et soutenus par les parties ;

La procédure est alors publique, contradictoire et orale.

- le modèle dit « inquisitoire », dans lequel c'est le juge qui mène l'enquête et le débat ; il peut procéder de lui-même à des actes d'enquête, et mène les débats lors du procès.

La procédure, en application de ce système, est secrète, non contradictoire et écrite.

Mais, que faut-il entendre par procès pénal ?

· Définition du procès pénal :

Selon le système de Civil Law, le procès pénal peut être défini comme un litige soumis à un tribunal répressif, une espèce. En outre le procès pénal apparaît comme l'intervention du juge répressif, pour trancher, par application de la loi pénale, un différend opposant un individu auteur d'une infraction à la société aux intérêts de laquelle il est porté atteinte.

Une fois les éléments du procès réunis, celui-ci va pouvoir se dérouler devant une juridiction compétente. Ce déroulement va se matérialiser par une longue suite d'actes de procédure accomplis par un certain nombre d’organes. De là, l’étude des traits caractéristiques du procès pénal dans le système de civil Law suppose envisagés les organes du procès pénal (dans une première partie) et le déroulement de ce procès pénal (dans une seconde partie).

I. Les organes du procès pénal

Le Liban et la plupart des pays de l’Union Européenne - 15 pays sur 27 dont la France, l’Allemagne et l’Espagne – ne disposent pas d’une Cour suprême unique mais de deux Cours séparées placées au sommet des ordres judiciaire et administratif (Cour de cassation et Conseil d’Etat).

En ce qui concerne les organes du procès pénal, c’est-à-dire les personnes habilitées à intervenir au cours du procès, ils ne diffèrent pas sensiblement de ceux habilités à intervenir dans un procès civil. Il s’agit principalement des juges en tant qu’organes de justice et des parties (demandeur et défendeur). D’autres personnes sont également appelées à intervenir, notamment les greffiers, les avocats, les témoins et les experts. Au surplus, une infraction pénale peut léser des intérêts privés aussi bien que constituer un trouble à l’ordre public. Le système de civil Law permet donc aux victimes de se constituer partie civile et de participer, dans une certaine mesure, au procès.

Les juridictions pénales, proprement dite, peuvent être classées en deux catégories distinctes : les juridictions du premier degré (1) et les juridictions de contrôle (ou de second degré) (2). Un pourvoi en cassation peut généralement être introduit contre les jugements rendus en premier et dernier ressort et contre les arrêts de la Cour d’appel(3).

Section 1. Les juridictions de premier degré

- Les Magistrats.

Par principe, l’ensemble de la juridiction judiciaire dans le système de civil Law est servi par un corps unique de magistrats[1]. Le corps des magistrats se subdivise en deux catégories nettement distinctes : les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les magistrats du siège (ou magistrature assise) ont seuls la charge de juger. Les magistrats du parquet (ou magistrature debout) constituent le Ministère public. Ils représentent l’Etat devant les tribunaux, mettent en mouvement l’action publique et requièrent l’application de la loi dans l’intérêt de la société.

- La fonction spécifique du juge d’instruction.

L’enjeu spécifique du procès pénal est de sanctionner par le prononcé d’une peine le contrevenant à la loi pénale (fonction répressive) et de prévenir ainsi la commission de nouveaux crimes et délits (fonction préventive). C’est un enjeu grave qui peut justifier dans le système de civil Law que la recherche des preuves et l’instruction de l’affaire soient confiées à un juge d’instruction.

Au Liban, l’instruction des affaires pénales, obligatoire pour les crimes et facultative pour les autres infractions, est réalisée par un juge d’instruction.

En France, sa saisine par le Ministère public est facultative pour les délits et obligatoires pour les crimes. Ces fonctions ne sont cependant pas confiées à un juge d’instruction dans tous les pays de civil Law[2].

Dans la plupart des pays de Civil Law, on trouve deux catégories de juridictions répressives : les juridictions répressives de droit commun et les juridictions répressives d’exception.

§ 1 : Les juridictions répressives de droit commun

L’organisation des juridictions répressives de droit commun est établie par rapport à la gravité des infractions. Celles-ci font traditionnellement l’objet d’une classification tripartite qui distingue, en ordre de gravité, les contraventions, les délits et les crimes.

En France mais aussi au Liban, en Allemagne et en Belgique, chacune de ces catégories d’infractions correspond à une juridiction déterminée, sauf attribution spéciale de compétence à une juridiction d’exception.

A- En France :

Les juridictions répressives de droit commun sont organisées de la façon suivante :

(i) Le tribunal de police et le juge de proximité. Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs des contraventions de 5ème classe. Cette juridiction n’est autre que le tribunal d’instance statuant au pénal. Le juge de proximité est compétent pour les contraventions des quatre premières catégories. Il s’agit d’un juge unique indépendant.

(ii) Le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les auteurs de délits. Il s’agit d’une chambre correctionnelle du tribunal de grande instance.

(iii) La Cour d’assises. La Cour d’assises est compétente pour juger les auteurs de crimes. Elle se distingue radicalement des précédentes juridictions. Elle répond à une organisation très particulière. En France, elle comporte, d’une part, une Cour – constituée par trois magistrats du siège. Elle est composée, d’autre part, d’un jury de 9 membres. La Cour et les jurés déterminent ensemble la culpabilité de l’accusé.

B- Au Liban,

Le juge unique, est compétent pour les contraventions et pour les délits, mais le Ministère public n’est pas représenté devant ce juge[3]. La Cour d’Assises, quant à elle, est compétente pour juger les crimes et les délits connexes aux crimes. Elle est , contrairement, à la Cour d’Assises française, est exclusivement composée de juges professionnels.

Dans d’autres pays, comme en Italie, la participation d’un jury n’est prévue que pour les crimes les plus graves.

§.2 : Les juridictions répressives d’exception

Il existe un certain nombre de juridictions pénales d’exception qui correspondent souvent à des besoins réels et qui ne menacent pas toujours les droits de la défense. A l’image des juridictions pour mineurs, elles visent même parfois à les renforcer et à prendre en compte certaines particularités de l’accusé. Leur compétence ou leurs règles d’organisation peuvent également être justifiées par la nature de l’infraction commise. Il en est ainsi pour les infractions militaires ou les atteintes à la sûreté de l’Etat.

Au Liban, les tribunaux militaires sont en principe compétents pour les atteintes à la sûreté de l’Etat, pour les infractions de caractère militaire, les infractions commises sur des militaires ou visant des intérêts militaires (art. 24 du code de justice militaire). Le Conseil judicaire, quant à lui, est compétent pour juger certains crimes graves contre la sûreté de l’Etat. Ses décisions ne sont pas susceptibles des voies de recours[4].

En France, les crimes terroristes sont jugés par une Cour d’assises spéciale composée, comme pour les infractions militaires commises en temps de paix, de 7 magistrats professionnels, et sans jury.

Section 2 : Les juridictions répressives du second degré

Le principe généralement accepté du double degré de juridiction ouvre à la personne condamnée, à la partie civile et au Ministère public, en matière pénale, la faculté de soumettre l’affaire à un second juge – la Cour d’appel - lorsqu’ils estiment que le juge saisi en première instance n’a pas correctement statué.

En France et au Liban, les Cours d’appel peuvent être saisies de l’ensemble de l’affaire (effet dévolutif), c’est-à-dire à la fois sur l’appréciation des circonstances de fait et sur l’interprétation de la règle de droit. Toutefois, au Liban, il n’est pas possible d’interjeter appel contre une décision de la Cour d’assises. En France, le contrôle des décisions de la Cour d’assises est confié à une Cour d’appel spéciale – la Cour d’assises d’appel.

Section 3 : La Cour de cassation

La Cour de cassation statue sur les pourvois formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire. En matière pénale, elle est ainsi compétente en France pour statuer sur les arrêts des Cours d’appel rendus en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle. Au Liban, la Cour de cassation statue sur les pourvois formés contre les arrêts des Cours d’appel rendus en matières délictuelle et contraventionnelle, mais elle est directement compétente pour connaître des arrêts rendus en première instance par la Cour d’assises, ces derniers n’étant pas susceptible d’appel.

II- Le déroulement du procès pénal.

Plusieurs traits caractérisent le déroulement d’un procès pénal selon le système de Civil Law. Ceux-ci touchent aux questions suivantes :

- Système de preuve :

Tandis que dans un procès pénal, dans le système de Common Law, le Tribunal n’a pas à rechercher les preuves et a pour fonction unique de juger d’après celles qui lui sont fournies par les parties( système de la Common Law), dans un procès pénal, engagé selon les modalités de Civil Law, le magistrat instructeur est souvent obligé de rechercher et d’apprécier les preuves qui existent contre un individu, avant de le traduire devant la juridiction de jugement compétente.

Le ministère public agit comme partie principale :

En outre, dans le système pénal de Civil Law, le Ministère public agit comme partie principale, en tant que représentant de la société au nom de laquelle il réclame l’application d’une peine au délinquant.

- Le défendeur doit souvent être recherché.

Il faut noter également un fait capital. En matière pénale, le défendeur doit souvent être recherché. Le procès pénal ne peut avoir lieu qu’après la découverte de l’auteur de l’infraction. Sans doute, est-il possible d’ouvrir le procès contre inconnu (information contre X) ; mais on ne peut poursuivre et juger qu’une personne nommément désignée.

- Organes de police :

Ainsi, à côté des organes de justice ( juridictions répressives), et des parties au procès ( Ministère public et partie civile, prévenu, personne mise en examen ou accusé), une place doit-elle être faite aux organes de police, chargés de constater les infractions et d’en découvrir les auteurs.

La répartition de ces fonctions entre ces différents organes ou acteurs du procès pénal ainsi que le déroulement du procès pénal sont soumis, dans le système de civil Law, à certains principes fondamentaux (Section 1) et montrent que la mise en œuvre du procès pénal passe par plusieurs phases différentes (Section 2).

Section I : Les principes fondamentaux auxquels est soumis le déroulement du procès pénal dans le système de Civil Law.

Le procès pénal implique la mise en œuvre de plusieurs fonctions : les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement. La fonction d’application des peines sera laissée de côté en raison de ses particularités. Ces différentes fonctions doivent s’effectuer en conformité avec un nombre de principes fondamentaux. Certains parmi ceux-ci ont trait à l’aspect fonctionnel du procès pénal ({1), tandis que d’autres touchent à l’aspect organique de ce procès ( { 2 ).

{. 1. Les principes ayant trait à l’aspect fonctionnel du procès pénal.

Les principes ayant trait à l’aspect fonctionnel du procès pénal et qui gouvernent ce procès, dans le système de Civil Law, sont : d’une part le principe de la séparation des fonctions ( A ) et d’autre part, le principe du double degré de juridiction ( B ).

A- Le principe de la séparation des fonctions.

Dans le système de Civil Law, le déroulement de la procédure pénale suppose plusieurs étapes qui ont des approches distinctes de l’acte reproché et de la personne mise en cause dans cet acte. Ces étapes correspondent à des fonctions différentes exercées par des acteurs différents :

- La fonction de poursuite, la fonction d’instruction et la fonction de jugement.

Ces trois fonctions recouvrant des démarches spécifiques, elles sont alors confiées à des intervenants, à des magistrats différents.

B- Le principe du double degré de juridiction

Il s’agit d’un principe de droit processuel rencontré dans les autres champs que le seul droit pénal.

L’article préliminaire du code de procédure pénale français dispose in fine :

« … Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »

L’exercice d’une voie de recours est considéré comme l’une des garanties fondamentales des droits de l’individu : celui-ci doit pouvoir présenter sa cause devant deux instances différentes en cas de contestation sur la première décision.

Après avoir vu les aspects fonctionnels de l’organisation judiciaire répressive, nous allons nous intéresser à présent aux aspects organiques.

{. 2 : Les principes ayant trait à l’aspect organique du procès pénal

Dans le système de Civil Law, le juge répressif est, en général, un juge professionnel (A ) appartenant à un corps juridictionnel unique de la justice pénale et de la justice civile . Cette justice est, en principe, collégiale (B ) et permanente ( C ).

A) Le juge pénal : un juge professionnel

Actuellement, le principe retenu en France et au Liban est, en général, celui de la professionnalisation : les magistrats sont des magistrats de carrière ayant reçu une formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), à l’exception des juridictions militaires au Liban qui sont composées en majorité d’officiers de l’armée libanaise, des tribunaux de commerce, des conseils de prud’homme, des jurés de la Cour d’assises et du juge de proximité en France.

B- La collégialité

L’organisation judiciaire s’appuie sur ce second principe présent en matière civile mais plus rigoureusement appliqué en matière pénale. La collégialité permet une pluralité de regards sur le dossier, l’instauration d’une discussion entre magistrats pour limiter l’arbitraire et pour tendre vers la décision la plus juste.

C- La fixité et la permanence des juridictions

Dans les pays de Civil Law, les juridictions ont en principe un siège fixe et statuent de manière continue. La continuité du service public de la justice impose cette solution, tous les actes infractionnels étant susceptibles d’être déférés devant une juridiction à tout moment pour recevoir un traitement.

Section 2 : Les phases du procès pénal.

Dans les systèmes libanais et français, qui sont deux systèmes de civil Law, le déroulement du procès pénal suppose quatre phases distinctes : la phase policière (§1), la phase de la poursuite (§2), la phase de l’information judicaire ou de l’instruction préparatoire (§3) et enfin la phase du jugement (§4 ). Ces phases se déroulent tant devant les juridictions pénales de droit commun que devant les juridictions pénales d’exception.

§.1 : La phase policière

Seront étudiés le rôle des services de police durant cette phase au Liban et en France et dans certains pays européens de Civil Law.

A- Au Liban et en France

1- En France :

En France, l'activité de police judiciaire est principalement exercée par les fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Si l'on prend l'expression au sens organique, la police judiciaire est hiérarchisée selon la compétence des personnels en officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints. Elle comprend aussi divers « fonctionnaires et chargés de certaines fonctions de police judiciaire ». Elle est organisée en services qui n'ont qu'une activité de police judiciaire et en services qui exercent conjointement une activité de police administrative.

2- Au Liban :

Au Liban, les fonctions de la police judicaire sont effectuées, en application de l’article 38 du Code de procédure pénale, par les Procureurs Généraux et les Avocats Généraux exerçant leurs fonctions au ministère public dans le ressort de leurs tribunaux sous la direction du Procureur Général près la Cour de cassation.

· Les fonctions de la police :

Dans la procédure pénale, la police judiciaire réalise l'enquête préalable à l'ouverture de l'instruction. En effet, selon l'article 14 du Code de procédure pénale français, elle a pour mission « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte ».

Au Liban et en France, dans son activité d'enquête, la police judiciaire est placée sous la direction et le contrôle du ministère public (art. 38 du Code de procédure pénale libanais). Compétent pour réaliser ou faire réaliser « tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale », le ministère public, « dirige, en France et au Liban, l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal » (art. 14 CPP français et art. 47 du CPP libanais).

La police judiciaire, chargée de la réalisation concrète de l'enquête, est présente pendant toute la phase initiale de la procédure pénale, exerçant sa mission d'abord sous la direction du ministère public, puis sous celle du juge d'instruction. C'est surtout pendant l'enquête préliminaire préalable à l'instruction - et encore plus dans le cadre de l'enquête de flagrance - qu'elle dispose d'une large autonomie.

Ainsi, pour mieux comprendre le rôle joué par la police judicaire, il est non sans importance d’étudier les enquêtes pouvant être diligentées(a) pendant cette phase et les caractères de la même phase (b).

a) Les enquêtes pouvant être diligentées

Ces enquêtes de police sont au nombre de deux : l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance. Ainsi, les pouvoirs d'investigation de la police judiciaire diffèrent selon que l'infraction est flagrante ou non.

1° L’enquête préliminaire.


L’enquête préliminaire est menée soit sur les instructions du ministère public, soit d'office. Sa durée n'est pas limitée par le Code de procédure pénale.

· Durant cette phase, il faut toujours, sauf exception, requérir le consentement de la personne concernée :

- En France, en général, dans le cadre d’une enquête préliminaire, les actes accomplis par les organes de police requièrent dans la majorité des cas le consentement de la personne qui en fait l'objet (sauf en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants et de proxénétisme commis en bande organisée).

- Au Liban : Selon le Code de procédure pénale libanais ( art. 47), les officiers de police judicaire, en leur qualité d’assistants du Procureur Général, exercent leurs fonctions, dans le cadre d’une enquête préliminaire, sous la direction du ministère public et rassemblent les preuves d’une infraction non flagrante et effectuent les actes d’investigation pour identifier les auteurs et complices de cette infraction y compris la saisie des produits suspects ou criminels, les actes de constatation sur la scène de l’infraction, l’audition des témoins ( sans serment) et l’interrogatoire des suspects. Ils ne doivent exercer aucune pression ou contrainte morale ou physique sur les témoins ou suspects pour les obliger à parler et ils doivent tenir le ministère public informé de toutes leurs activités.

· Les actes pouvant être accomplis par la police pendant l’enquête préliminaire :

- Garde à vue :

- Garde à vue en droit français

En France, la police judiciaire ne peut exercer aucune prérogative sans l'autorisation du procureur (ou du juge des libertés et de la détention saisi par le procureur), si ce n'est le placement en garde à vue pour les premières 24 heures(en droit français) ou pour les premières 48 heures (en droit libanais).

Il est possible, en vertu du droit français (art. 77 du code de procédure pénale), de garder à vue un suspect pendant une durée de 24 h renouvelable une fois pour la nécessité de l’enquête. En effet, l’officier de police judicaire peut garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Il en informe dès le début de la garde à vue le Procureur de la République. Ce délai de garde à vue peut aller jusqu’à 96 h (24h + 24h + deux prolongations de 24 h) en matières de terrorisme, de trafic de stupéfiants et de crime organisé (art. 706-88 du code de procédure pénale). La loi confère à la personne gardée à vue des droits comme celui d'être assisté par un avocat.

- Garde à vue en droit libanais :

Au Liban, dans le cadre d’une enquête préliminaire, l’officier de police judicaire peut placer la personne suspecte en garde à vue sur décision préalable du Procureur Général près la Cour d’appel ( art. 47 du code de procédure pénale) pendant un délai de 48 h renouvelable une fois avec l’autorisation du procureur Général.

- Perquisition :

Perquisition en droit libanais : Les officiers de police judicaire doivent, en application du même texte, exécuter les directives et ordres du ministère public. Ils ne peuvent procéder à la perquisition de la maison de la personne suspecte qu’après avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du ministère public.

Perquisition en droit français :

Dans le cadre d’une enquête préliminaire, les officiers de police judicaire n’ont pas le droit d’effectuer une perquisition à l’intérieur d’une maison sans avoir l’assentiment express du chef de la maison (art. 76 Code de procédure pénale). Cependant, si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande Instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations de perquisition seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu ( art. 76 du code de procédure pénale français).

2°- L’enquête de flagrance.

L'enquête de flagrance est limitée aux infractions les plus graves et ne peut être mise en œuvre que dans une situation de flagrance, c'est à dire, en principe, lorsque l'infraction se commet ou vient de se commettre, ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ( art. 53 du CPP français et art. 29 et 30 du Code de procédure pénale libanais) .

- Pouvoirs coercitifs plus importants :

En France :

Les organes de police ont alors des pouvoirs coercitifs plus importants. Par exemple, pour effectuer une perquisition, les organes de police n'ont pas à recueillir l'autorisation de la personne au domicile de laquelle elle a lieu. En outre, l’officier de police judicaire peut, en droit français, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Au Liban,

Si l’infraction flagrante est un crime, l’officier de police judicaire peut placer le suspect en garde à vue pendant 48 heures sur autorisation du Procureur Général près la Cour d’appel. Le Procureur Général près la Cour d’appel peut, pour les nécessités de l’enquête, prolonger le délai de la garde à vue pour 48 heures par une décision écrite et motivée, mais après avoir examiné le dossier et les motifs de la garde à vue (art. 42 du code de procédure pénale).

Comme on vient de le constater, dans le cadre de cette enquête, les officiers de police judiciaire disposent de pouvoirs de contrainte importants pendant toute la durée de l'enquête, qui est en principe limitée à 8 jours (en droit libanais et en droit français), à moins qu'elle ne soit prolongée de la même durée par le Procureur de la République. Ils peuvent notamment procéder sans autorisation aux actes suivants : conservation des indices, saisie de tous les objets liés à l'infraction et trouvés sur le lieu du crime, arrestation de l'auteur présumé, prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens, relevés signalétiques, visites domiciliaires, saisies de pièces à conviction, réquisition des données informatiques des organismes publics et de la plupart des personnes morales de droit privé. Ils peuvent également adresser des convocations à comparaître aux personnes susceptibles de fournir des renseignements et défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction.

Enfin, une fois l'information judiciaire ouverte, la police judiciaire réalise les actes d'instruction qui lui sont délégués par le juge d'instruction : elle « exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions ».

1- Les caractères de la phase policière :

La phase policière est normalement secrète et est celle de l’urgence.

a- Phase normalement secrète :

Il n’existe plus de procédure inquisitoire ou accusatoire pure. En effet, la plupart des pays ont développé une procédure mixte, même s’il reste traditionnel d’opposer les pays de Common Law dotés d’une procédure à dominante accusatoire (Angleterre, Etats-Unis) aux pays de Civil Law qui présentent les caractères d’une procédure inquisitoire (France, Allemagne et Liban). Cette distinction entraîne des divergences théoriques profondes quant aux règles relatives au secret et à la preuve.

En général, la procédure est secrète pendant la phase préparatoire du procès pénal dans les pays de Civil Law.

· Les objectifs et les justifications du secret :

Le secret poursuit plusieurs objectifs au regard de la preuve dans cette phase préparatoire du procès pénal.

- Le secret est destiné notamment à préserver la présomption d’innocence.

- Mais, historiquement, il est censé, dans sa dimension interne et dans sa dimension externe protéger l’efficacité des investigations, c’est-à-dire que l’on considère à tort ou à raison que la publicité peut nuire à la recherche, à la collecte et à l’appréciation de la preuve.

- La phase policière et l’instruction sont secrètes en France en application de l’article 11 du Code de procédure pénale. Elles le sont aussi, au Liban, en vertu des articles 42 et 53 du Code de procédure pénale.

· Procédures européennes :

La grande majorité des procédures européennes connaissent, lors de la phase préliminaire au procès, deux périodes distinctes. Elles sont parfois nommées comme en France et au Liban enquête et instruction. Il s’agit, alternativement, d’une phase policière où les droits de la défense sont plus réduits puis d’une phase juridictionnelle qui débute par l’intervention et le contrôle d’une juridiction, souvent après la mise en cause officielle de la personne soupçonnée.

b- Phase de l’urgence.

Cette phase de la procédure est celle de l’urgence. Il s’agit de constater l’infraction, d’en rassembler les premiers indices. Elle est animée par un souci d’efficacité. La plupart des législations européennes prévoient un secret interne plus marqué que lors de la phase juridictionnelle.

· Présence de l’avocat

- En France :

La France admet, depuis la loi du 4 janvier 1993, la présence de l’avocat lors de la garde à vue. Cette présence est acceptée dès le début de la garde à vue pour les infractions de droit commun. Cependant, en matière de crimes et délits de trafic de stupéfiants et de crimes et délits constituant des actes terroristes (art. 706- 73 ( 3° et 11°) ), l’avocat ne peut intervenir qu’à l’issue de 72 h de garde à vue[5].

- Au Liban :

En cas d’enquête de flagrance, l’avocat n’a pas le droit d’intervenir dans le cadre d’une garde à vue décidée par le Procureur Général et ce en application de l’article 42 du code de procédure pénale. Si l’infraction pour laquelle la personne est placée en garde à vue est un crime, cette procédure peut durer 96 heures (48h + 48h) sur autorisation du Procureur Général. Cependant, en cas d’enquête préliminaire, la personne placée en garde à vue a le droit à un entretien avec un avocat dès le début de cette mesure privative de liberté et ce en application de l’article 47-2 du code de procédure pénale libanais. Cet entretien peut durer trente minutes.

· Pays européens :

- Espagne : En Espagne, l’avocat se rend au lieu de garde à vue dans les huit heures de sa désignation et il peut alors assister la personne mise en cause sauf si celle-ci est mise au secret dans l’intérêt de la recherche des preuves.

- En Belgique et aux Pays-Bas, la présence de l’avocat n’est pas acceptée lors de l’interrogatoire.

- En Allemagne, l’avocat est présent lors des interrogatoires par le Procureur de la République, mais celui-ci peut l’interdire en cas de danger pour le succès de l’instruction et des interrogatoires par le juge d’instruction (§163 a II et IV et 168 c St PO).

- En Italie, un entretien est possible dès le début de la garde à vue (art.104 c.2 du code de procédure pénale). Néanmoins, l’exercice de ce droit peut être retardé jusqu’à ce que la personne en garde à vue ait été mise à la disposition du juge de l’enquête préliminaire (art.104 c.3 et 4 CPP).

· L’accès au dossier de la procédure

- En France et au Liban:

Lors de la phase policière, le droit français et le droit libanais n’admettent pas qu’il puisse y avoir accès au dossier. En France, l’avocat est informé de la nature et de la date présumée de l’infraction lorsqu’il se rend dans le local de la garde à vue dès le début de la mesure depuis la loi du 15 juin 2000 (article 63-4 alinéa 3).

- Allemagne :

L’accès au dossier de l’avocat n’est possible, en Allemagne, qu’avec l’accord du ministère public.

- Italie : En Italie, le suspect (art.329 CPP) et le défenseur (art.99) ne peuvent avoir connaissance des actes d’enquête jusqu’à la clôture de celle-ci. Les procès-verbaux des actes auxquels le défenseur peut assister peuvent être consultés et copiés (art.366 CPP), mais le ministère public peut, par décret motivé, décider que le dépôt des actes peut être retardé.

- Aux Pays-Bas, l’avocat ne peut assister à l’interrogatoire mais il peut voir le dossier, même si le magistrat du parquet ou le juge d’instruction peut interdire cette communication dans l’intérêt de la préservation des preuves (article 30 et 50 CPP).

Conclusion : Lors de la phase policière, le secret interne est nettement marqué même s’il se relativise ; la recherche de la vérité prime sur les droits de la défense.

B) Les pouvoirs de la police dans certains pays européens de Civil Law.

Plusieurs pays adoptant le système de Civil Law ont été retenus : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Portugal.

· ALLEMAGNE

La police judiciaire procède aux constatations immédiates après qu'une infraction ait été commise. Ensuite, pendant l'instruction, elle exerce les compétences que le ministère public, maître de cette phase de la procédure, lui confie.

· Le Code de procédure pénale allemand charge la police d'une double mission pendant la phase préliminaire de la procédure :

· - enquêter de son propre chef dès qu'elle apprend qu'une infraction a été commise ;

· - Assister le ministère public pendant l'instruction.

· ESPAGNE

La police judiciaire n'exerce son activité de façon autonome que pendant les quelques heures qui suivent le moment où elle apprend qu'une infraction a été commise. Aussitôt après que la procédure pénale stricto sensu a commencé, le code de procédure pénale prive la police judiciaire de toute autonomie : elle ne peut alors que réaliser les actes qui lui sont demandés par les autorités judiciaires.

· Italie :

Après avoir indiqué au ministère public qu'une infraction a été commise, la police exécute les actes que ce dernier lui demande de réaliser ou lui délègue.

- Depuis 2001, le code de procédure pénale prévoit que : la police judiciaire, de sa propre initiative, réalise « toutes les autres activités d'enquête nécessaires à l'établissement de l'infraction ou requises par la révélation d'éléments ultérieurs et préserve les nouveaux moyens de preuve ».

· PORTUGAL

Le ministère public, qui dirige l'instruction, confie à la police judiciaire l'exercice de ses compétences, à l'exception de celles qu'il a l'obligation d'exercer lui-même. Par ailleurs, le Code de procédure pénale permet à la police judiciaire d'intervenir d'office dans la procédure et d'accomplir certains actes sans autorisation préalable, y compris après que l'instruction stricto sensu ait commencé

§2 : La phase de la Poursuite.

A- Les personnes habilitées à exercer la poursuite pénale :

Au Liban et en France, elle est assurée principalement par le parquet ou par la victime en se constituant partie civile devant le juge d’instruction (obligatoirement en matière de crime et facultativement en matière de délit).

B - Le Principe de l’opportunité des poursuites :

- En France, en application du principe de l’opportunité des poursuites, le magistrat du parquet apprécie souverainement la suite à donner à l’affaire. Il décide soit de classer l’affaire sans suite, soit de classer l’affaire en imposant des mesures alternatives à la poursuite comme la médiation pénale ou la composition pénale, soit enfin de poursuivre en saisissant la juridiction pénale compétente.

A la différence du Code de procédure pénale français, le Code de procédure pénale libanais ne permet pas au magistrat du ministère public de prendre des mesures alternatives à la poursuite pénale.

§3 : La phase de l’instruction préparatoire ou de l’information judicaire

Nous allons étudier cette phase successivement et brièvement en droits français et libanais et dans les législations de certains pays européens de Civil Law.

A- En droits français et libanais.

L'information judiciaire est conduite par les juridictions d'instruction, c'est à dire le juge d'instruction et la Chambre de l'instruction ou la chambre d’accusation (au Liban).

Grand maître d’œuvre de la phase préparatoire du procès, le juge d’instruction conduit les investigations et traite toutes les questions juridictionnelles (notamment les atteintes à la liberté individuelle et la décision sur la suite à donner à la poursuite à la fin de l’instruction).

Une telle conception existe encore à l’état pur en Belgique, au Liban, aux Pays-Bas, en Suisse, et en Espagne.


Le juge d'instruction est la juridiction d'instruction du premier degré ; c'est un magistrat rattaché au tribunal de grande instance en France et au Liban. Il peut être saisi soit par une plainte avec constitution de partie civile (qui ne doit pas être confondue avec la simple plainte auprès de la police ou de la gendarmerie), déposée par une victime auprès du Doyen des juges d'instruction, soit par un réquisitoire a fin d'informer délivré par le procureur de la République. Il ne saurait en aucun cas se saisir d'office d'une affaire.

En application du Code de procédure pénale français (article 81 alinéa 1) et du Code de procédure pénale libanais " le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge "

La juridiction d’instruction est composée de deux instances : le juge d’instruction et la chambre de l’instruction ou d’accusation :

· Le juge d’instruction :


Le juge d'instruction peut, en droit français et en droit libanais (art. 98 à 105 du CPP libanais), procéder aux actes suivants :

1) Perquisitions et saisies.

-2) Mise en examen : Il peut mettre en examen les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation, soit comme auteur soit comme complice, à la réalisation des infractions qui ont motivé l'ouverture de l'information.

3) Interrogatoire des inculpés ou mis en examen en la présence de leurs avocats, audition et confrontation des témoins:

4) Contrôle judicaire :

Il peut prendre des mesures de contrôle judiciaire à l'encontre de la personne mise en examen.

5) Détention provisoire : Elle est sévèrement réglementée quant à sa durée selon des systèmes variés et généralement très complexes souvent inspirés de conventions internationales.

- En France et au Liban, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs prévus par les articles 144 du CPP français et art. 107 du CPP libanais.

- En France et au Liban, l’avocat a le droit d’avoir accès au dossier avant chaque interrogatoire.

- Les avantages de l’instruction dans le système de Civil Law.

- En France, au Liban et, en général, dans les pays de Civil Law, le juge d’instruction, là où il subsiste, présente l’avantage d’être indépendant des parties, contrairement au parquet instructeur qui est lui-même une partie (un peu à part certes). Il recherche objectivement la vérité alors que dans le système accusatoire (système de la Common Law), chaque partie apporte ses éléments de preuve à l’appui de ses prétentions et thèses et si l’on peut dire à sa vérité. Or « deux demi-vérités ne feront pas une vérité entière »[6].

- On observera qu’en Common Law, il est des juristes qui défendent le juge d’instruction[7] et qu’en France, ce sont d’abord les avocats qui le contestent. Il faut préciser qu’en régime accusatoire, l’avocat- qui est seul face à l’accusation- joue un rôle plus important qu’en régime inquisitoire qui possède un juge d’instruction.

· La Chambre d’accusation ou de l’instruction :

La Chambre de l’instruction, rattachée à la Cour d'appel, constitue la juridiction d'instruction d’appel en France. Au Liban, la Chambre d’accusation est une juridiction d’appel des décisions du juge d’instruction et une juridiction d’instruction au second degré.

Une fois l'information achevée, il appartient au juge d'instruction de prendre une décision sur la suite à donner à l'affaire. S'il estime que les faits dont il était saisi ne sont finalement pas constitutifs d'une infraction, il rendra une ordonnance de non lieu. En revanche, si l'infraction lui paraît constituée, il rendra une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement[8].



B) Dans certains pays européens de la Civil law :

- L’Allemagne et l’Italie :

Elles ont supprimé le juge d’instruction, respectivement en 1975 et en 1988, pour confier la direction de l’instruction au ministère public[9].

- Pays-Bas et Portugal :

Les Pays-Bas et le Portugal ont conservé le juge d’instruction, mais l’instruction judiciaire occupe une place limitée dans la phase préparatoire de la procédure pénale.

- Au Portugal, le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur en 1987, a transféré au ministère public la conduite de la phase préparatoire au jugement. L’instruction, conduite par un juge d’instruction assisté de la police, est devenue un instrument de contrôle de l’enquête de police menée sous la direction du ministère public[10].

Dans les pays qui ont confié l’instruction au ministère public, l’Allemagne et les Pays-Bas, celui-ci n’est pas indépendant de l’exécutif et peut recevoir des ordres. Au Liban et en France, le ministère public reçoit également des directives du Ministre de la justice.

§ 4 : La phase du jugement.

Dans les pays de Civil Law, la juridiction de jugement est saisie soit par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction (ou l'arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction), soit, sous certaines conditions, par citation directe de la partie civile.
Pour pouvoir examiner cette phase du procès pénal, il est nécessaire d’étudier brièvement les principes fondamentaux qui la gouvernent, avant de s’intéresser au régime de base de la phase du jugement dans les pays de Civil Law.

A- Les principes fondamentaux gouvernant la phase du jugement :

Dans le système de Civil Law, la phase du jugement, dans le procès pénal, est, en général, soumise aux principes suivants :

1) La Présomption d’innocence :

Un accusé sera de façon quasi absolue considéré comme innocent aussi longtemps que sa culpabilité n’aura pas été définitivement établie par décision de justice, toute exception à cette règle constituant un rapprochement avec le système autoritaire.

2) Procédure accusatoire :

La procédure du jugement est bâtie sur le mode accusatoire et non plus inquisitoire. Ce qui assure mieux le respect des droits de la défense. Dès lors, la procédure est contradictoire :

3) Procédure Contradictoire :

Chaque partie – la défense comme l’accusation- apporte ses preuves. Mais, le juge, en examinant ces éléments de preuve, doit rechercher la vérité. Pour ce faire, il participe lui-même à l’administration de la preuve et il apprécie souverainement l’objectivité et la fiabilité des éléments de preuve présentés par les parties et existants dans le dossier. S’il estime que ceux-ci ne sont pas suffisants pour établir son intime conviction, il peut ordonner un supplément d’informations ou une expertise. C’est lui qui dirige les débats. Il n’est pas un simple arbitre. Cela suppose : l’oralité des débats, la participation de l’accusation et de la défense sur une base d’égalité à tout stade de la procédure ; faculté pour le ministère public et pour les autres parties, pour le défenseur et pour la personne offensée, d’indiquer des éléments de preuve et de présenter des mémoires à tout stade de la procédure ; obligation d’avertir immédiatement la personne privée de liberté du droit de désigner un défenseur.

4) L’intime conviction du juge :

Le principe de l’intime conviction du juge donne à ce dernier le droit d’apprécier librement la preuve. Or, la libre appréciation de la preuve signifie que le juge dispose de la liberté d'accorder aux éléments de preuve la valeur et le poids qu'ils méritent à ses yeux, c'est-à-dire selon sa conscience. Dans cette procédure d'évaluation, le juge pénal utilise un critère de jugement. En droit romano-germanique, ce critère est l'intime conviction. Il correspond au concept « au-delà de tout doute raisonnable » de la Common Law.

Selon le concept « au-delà de tout doute raisonnable » applicable dans les droits de la Common Law, l'accusé ne peut être déclaré coupable que lorsque la majorité de la chambre considère que la culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Le juge doit alors condamner, non pas en considérant les preuves réunies, mais en se référant au degré élevé de certitude que présentent les preuves de la poursuite pour soutenir une conclusion de culpabilité.

L’application du principe en France et au Liban :

Le principe de l’intime conviction, énoncé à l’article 427 du CPP français et à l’article 179 du CPP libanais, signifie qu’en droit pénal tous les moyens de preuve ont une force probante égale. Ainsi, malgré le développement des techniques modernes de preuve, telles la preuve scientifique, aucune preuve n’est absolue ou irréfutable et le juge peut fonder sa conviction sur n’importe lequel des moyens de preuve portés devant lui.

Le juge est cependant tenu de motiver sa décision et expliquer comment il est parvenu à cette conviction. Enfin, pour cela, il doit appuyer sa conviction sur « des éléments versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties » (art. 427 du CPP français et art. 179 du CPP libanais)

B - Le régime de base de la phase du jugement.

Deux questions doivent être envisagées : la présence du prévenu ou de l’accusé à l’audience et le déroulement de la phase du jugement.

1. La présence du prévenu ou de l’accusé : la question du défaut.

Classiquement, la doctrine distingue la Common Law où le jugement in absentia (par défaut) n’est pas possible et les droits romano-germaniques où il l’est (procédure par défaut), sauf à réserver le cas de l’Allemagne et de l’Espagne qui se refusent à ce que soit tenue une audience à l’encontre d’un accusé qui ne s’est pas présenté.

- Cela étant, dans certaines législations de la Common Law, le jugement par défaut est possible.

· La condamnation prononcée par défaut n’a pas une grande valeur dans les pays de la Civil Law.

En second lieu, dans les droits romano-germaniques où le défaut existe, il est vrai, la condamnation prononcée, en l’absence du prévenu, n’a pas une grande valeur.

2 -Le déroulement de la phase du jugement

Le déroulement de cette phase comprend deux étapes : l’audience et le jugement.

· L’audience :

Une assez grande similitude réunit tous les droits des pays de la Civil Law :

- L’audience est, en générale, publique, orale et contradictoire ;

- Elle est soumise au principe que l’on pourrait appeler de sérénité en vertu duquel l’accusé ne doit pas troubler l’ordre (sous peine d’expulsion) ni être menacé, d’où la possibilité pour le tribunal de prendre toutes les mesures de protection y compris le placement d’une vitre de sécurité.

Ces généralités dites, les phases suivantes se retrouvent toujours :

- Le premier est la lecture de l’acte saisissant la juridiction (par le juge, le ministère public ou le greffier), ce qui permet au prévenu de savoir exactement ce qui lui est reproché et ce qui fixe bien la tâche du tribunal.

- La seconde est, le cas échéant, le dépôt par le prévenu de conclusions tendant à soulever l’incompétence de la juridiction ou la nullité d’un acte de la phase préparatoire.

- La troisième, essentielle, est constituée par la présentation et discussions des preuves (interrogatoire du prévenu et audition des témoins).

- La quatrième phase est celle des réquisitions et plaidoiries. Un ordre d’intervention est toujours prévu. Au Liban et en France, parlent tour à tour la partie civile, le ministère public et l’accusé. A peu près par tout, c’est l’accusé et son défenseur qui ont la parole en premier et en dernier, règle que les américains justifient en indiquant que le fardeau de la preuve est très lourd[11].

· Le jugement :

Deux questions doivent être posées à cet égard :

1) Première question : le jugement est-il éclaté en deux décisions, la première sur la culpabilité et la seconde sur la peine ?

- En Common Law,

Le tribunal rend d’abord une décision sur la culpabilité, c’est-à-dire sur l’acte et, en cas de reconnaissance de culpabilité, il rend une seconde décision sur la peine ( sentencing).

- Dans les pays romano-germaniques :

Le schéma traditionnel des pays romano-germaniques est la fusion en une seule décision du problème de la culpabilité et de celui de la peine pour la raison qu’à l’audience le tribunal possède un dossier portant à la fois sur les faits et sur la personne.

Seconde question : le juge peut-il accorder réparation à la victime ?

Le juge n’a ce pouvoir qu’en système romano-germanique, pas en Common Law.

1°- Dans le système romano-germanique :

La possibilité pour la victime d’exercer l’action civile en réparation de son dommage est en principe ancienne, très peu contestée et générale. La seule question qui divise les législations est celle de savoir si la victime peut déclencher le procès pénal ou si elle ne peut qu’intervenir dans un procès déjà engagé par le ministère public.

- En France et au Liban : la victime peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale compétente et déclencher les poursuites pénales. Cette thèse est consacrée et adoptée par les législations de ces deux pays.

- Au contraire, la victime ne peut qu’intervenir en Italie[12], en Allemagne où l’on parle de procédure d’adhésion, aux Pays-Bas où d’ailleurs la réparation que peut accorder le juge pénal est plafonnée[13].

2°- Dans le système de Common Law :

Dans les droits appartenant à la Common Law, la situation de la victime est très différente. La victime, en effet, est la grande absente dans la procédure, n’ayant que le statut d’un témoin parmi d’autres. Car le juge naturel de la réparation est le juge civil. Toutefois, se développe depuis quelques décennies une tendance plus favorable à la victime au sein de la justice pénale.



[1] Il existe cependant des juridictions de caractère exceptionnel dont le personnel, en tout ou partie, n’est pas constitué de magistrats professionnels - tribunaux de commerce en France (commerçants élus par leurs pairs), juridictions du travail et de la sécurité sociale en Allemagne et en Belgique (juges professionnels et représentants du monde du travail) ou des tribunaux militaires au Liban (magistrats et officiers militaires).

[2] Une proposition datant du 7 mai 2009 du Président de la République en France vise à substituer au juge d’instruction le « juge de l’instruction » qui, comme au Portugal, contrôlerait le déroulement des enquêtes mais ne les dirigerait plus.

[3] Toutefois, le Ministère public peut saisir le juge unique par la voie de la citation directe sans qu’il soit pour autant représenté devant cette juridiction. Cela fait que le juge unique joue durant le procès qui se déroule devant lui le rôle du magistrat du jugement et le rôle d’accusateur. Ce qui porte une atteinte grave au principe de la séparation des fonctions.

[4] Les décisions du Conseil judicaire (juridiction d’exception compétente en matière de crimes et délits graves contre la sûreté de l’Etat) ne sont susceptibles que d’un pourvoi en révision. Cette juridiction ne peut être saisie que par un décret du conseil des ministres.

[5] Le Conseil constitutionnel aurait, notamment selon M. le professeur Pradel, par sa décision du 11 août 1993 " constitutionnalisé " la présence de l’avocat. L’avocat peut s’entretenir avec la personne gardée à vue (art.63-4 alinéa 4).

[6] J.-L. SAURON : les vertus de l’inquisitoire ou l’Etat au service des droits », Pouvoirs, n° 55, PUF, 1990, p. 53 et s. , note n° 55.

[7] V. notamment : le professeur américain L. WEINREB : Denial of justice, the criminal process in the United States, New York , Collier Mc. MILLAN 1977 – V. aussi William T. PIZZI, trials without trut. Why our system of criminal trials has become an expensive failure and what we need to do to rebuilt it, New York University press, 1988.

[8] Le 7 janvier 2009, le président de la République a proposé de substituer au juge d’instruction le « juge de l’instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus ». Parallèlement, la direction de la phase préparatoire de la procédure pénale serait confiée au ministère public.

7 D’autres pays européens ont déjà supprimé le juge d’instruction pour attribuer la direction de la phase préparatoire de la procédure pénale au ministère public et confier à un juge du siège le contrôle des libertés publiques et de la légalité pendant cette partie de la procédure.

[9] Deux pays ont déjà mené la réforme envisagée en France et complètement supprimé le juge d’instruction pour confier l’instruction de toutes les affaires pénales au ministère public. Dans l’un, l’Italie, le ministère public est indépendant ; dans l’autre, l’Allemagne, il ne l’est pas.

[11] V. J.PRADEL : « Rapport général au séminaire international sur la phase décisoire du procès pénal en droit comparé, Institut supérieur international de Sciences criminelles de Syracuse, octobre 1985, RID Pén., 1986, p. 319 et s.

[12] Elle intervient soit devant le juge de l’enquête préliminaire, soit devant la juridiction de jugement, mais seulement à l’ouverture des débats.

[13] Sauf à noter une expérience menée depuis 1992 dans deux arrondissements judicaires du sud des Pays-Bas, où le juge pénal n’est plus limité par aucun plafond (système franco-belge).

٢٣‏/٨‏/٢٠٠٩

أنتِ


أنتِِ
كأنفاس الربيع أنتِِ ..
كزهرة الياسمين أنتِِ ..
أنت قدري لو تعلمين..
أنت زمني في السنين
في طيفي تمرّين ..
كالقمر تطلّين
أنتِ خمري المعتّق
أنتِ زنبقي المنمّق
تعالي في آب
في ليلة ضباب
يا نغم الرباب
يا شفة العناب
كوني زنابق أضلعي...
ظمأي إلى عبق السنين ...
كوني نوارس شاطئي ..
كوني كأشرعة الحنين ..
أنت يا حلم الحياة .. وهاجسي ..
أنتِ حدسي وقلبي الأمين..
أنت في داخلي .. دَمي أنتِ في الشرايين ..
أراكِ .. تهربين ..
كم لي أراكِ .. وكم لطيفك من مدار ..!
كوني كما شاء اللقاء .. ،
فلا اعذار ، ولا تأخّر قطار
أنتِ كأمسٍ ماثل اللحظات .. تمنحه السماء ..
أنت كصبح باسم ..
أنت لأيامي نهارْ ..!
قدري أنتِ .. لأنيَّ مؤمنٌ ..
لا زلتُ أعشقكِ جهارْ ..
أنتِ حياتي ،أنتِ صبح ومساء
دريد



٢٦‏/٧‏/٢٠٠٩

الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا الموقع في دمشق في 25 شباط سنة 1951


الفصل الاول

تسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام الجزائية

المادة الاولى يجري تسليم المجرمين بين لبنان وسوريا وتنفيذ الاحكام الجزائية الصادرة عن قضاء احدى الدولتين في الدولة الاخرى وفقا لاحكام هذا الفصل.

المادة 2 يكون التسليم واجبا اذا توفرت الشروط التالية:

1 اذا كان الشخص المطلوب تسليمه مدعى عليه او متهما او محكوما بجناية معاقب عليها في قانون الدولة طالبة التسليم، او كان الشخص المطلوب تسليمه مدعى عليه او ظنينا بجنحة معاقب عليها في قانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة لا يقل حدها الاعلى عن الحبس مدة سنة او كان محكوما بالحبس لمدة لا تقل عن الشهرين.

ب اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة، او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكانت شريعة كل منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها.

المادة 3 يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم ان تمتنع عنه:

1 اذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة، على ان تتولى هي محاكمته بموجب اضبارة قضائية تنظمها السلطات القضائية في الدولة الطالبة. وعلى الحكومة المطلوب اليها التسليم ان تبلغ نتيجة الحكم الى الحكومة الطالبة فيقرر المرجع القضائي المختص فيها وقف التعقبات نهائيا او وقف تنفيذ الحكم اذا كان حكم بالدعوى.

ب اذا كان الجرم واقعا في اراضي الدولة طالبة التسليم وكان الشخص المطلوب من غير رعايا الدولة الطالبة وكانت الافعال المسندة اليه غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب اليها التسليم.

ج اذا كان الجرم قد ارتكب خارجا عن اراضي الدولتين وكانت شريعة الدولة المطلوب اليها التسليم لا تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها ولم يكن الشخص المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.

د اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت بمقتضى قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم ما لم يكن المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.

المادة 4 لا يسمح بالتسليم في الاحوال الآتية:

1 اذا كان للجريمة طابع سياسي.

2 اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم.

3 اذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الديبلوماسية.

4 اذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة رسمية خارج بلادهم وكان الجرم المطلوب من أجله وقع اثناء ممارسته للمهمة او بسبب ممارسته لها.

وفي الحالتين السابقتين يسلم الشخص الى البلاد التي ينتمي اليها او يمثلها اذا توفرت الشروط المقررة للتسليم بمقتضى هذا الاتفاق.

5 اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة التسليم غير مقررة بنوعها في قانون الدولة المطلوب اليها التسليم.

6 اذا كان الشخص المطلوب قد جرت محاكمته او كان قيد التحقيق او المحاكمة من اجل الجريمة التي سببت الطلب سواء كان ذلك في الدولة المطلوب اليها التسليم او في الدولة غير طالبة التسليم التي وقع الجرم في ارضها.

7 اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم او قوانين الدولة التي وقع الجرم في أرضها.

المادة 5 لا تعتبر جرائم سياسية:

1 جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة بأعمال اكراهية سواء ارتكبها شخص واحد او عصابة ضد الافراد او ضد السلطات المحلية او السكك الحديدية او غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات.

ب كل تعد على رئيسي الدولتين المتعاقدتين.

المادة 6 اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب اليها التسليم فان تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته.

ج الجرائم العسكرية.

المادة 7 اذا كان لدى الدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من اجل الجريمة نفسها، تكون الاولوية بالتسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها او للدولة التي ارتكبت الجريمة في ارضها.

أما اذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة تقرر الاولوية بالاستناد الى الظروف والوقائع ولا سيما لخطورة الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد احدى الدول طالبة التسليم باعادة الشخص المسلّم.

المادة 8 تنفذ كل من الدولتين للدولة الاخرى الاحكام القاضية بعقوبة الحبس أقل من شهرين او بعقوبة الغرامة وبالرسوم والنفقات القضائية.

أما الاحكام المقررة لعقوبات أشد فيجوز تنفيذها في الدولة الموجود فيها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة مصدرة الحكم وموافقة الدولة الثانية.

المادة 9 يجب ان يشتمل ملف طلب التسليم على الوثائق الآتية:

أولا بيان يتضمن اوفى تفصيل عن هوية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه او تنفيذ الحكم بحقه.

ثانيا أ عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص لم يحاكم بعد يضم الى الطلب مذكرة توقيف صادرة عن سلطة قضائية صالحة مبين فيها نوع الجرم وموقعة من القاضي الذي أصدرها وممهورة بخاتم دائرته الرسمي وبصورة رسمية عن الافادات والادلة التي تثبت عليه التهمة مصدق عليها من السلطة القضائية الواضعة يدها على الدعوى.

ب عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص حكم عليه حكما لم يكتسب الدرجة القطعية يضم الى الطلب صورة عن الحكم وصورة رسمية عن الافادات والادلة التي استند اليها للادانة مصدق عليها من السلطة القضائية التي أصدرت الحكم او السلطة الواضعة يدها على الدعوى.

ج عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص حكم عليه حكما اكتسب الدرجة القطعية يضم الى الطلب صورة عن الحكم مذيلة بما يشير انه اكتسب قوة القضية المقضية وانه واجب التنفيذ.

وأما الاضبارة القضائية الواجب اعدادها عملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة فيجب ان تتضمن:

1 صورة مصدقة عن شكوى المدعي او ادعاء النيابة العامة.

2 صورة عن الافادة والادلة التي تثبت التهمة مصدقة من القاضي الواضع يده على الدعوى.

3 بيانا مفصلا من القاضي الواضع يده على الدعوى عن نوع الجرم وظروفه وتاريخ حصوله والادلة التي تثبت ادانة المدعى عليه.

المادة 10 تقدم طلبات تسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام من النائب العام المختص في الدولة طالبة التسليم او الصادر عنها الحكم الى النائب العام في الدولة الثانية الموجود في منطقته الشخص المطلوب تسليمه او تنفيذ الحكم بحقه.

يفصل النائب العام في الطلب الوارد اليه بقرار معلل الاسباب.

القرار المتضمن تلبية الطلب لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة وعلى النائب العام الذي أصدره ان يعمل على تنفيذه فور صدوره.

وأما القرار المتضمن رفض الطلب فلا ينفذ الا بعد عرضه على وزير العدل الذي له اما ابلاغه الى زميله في الدولة الطالبة واما عرضه في ميعاد خمسة عشر يوما على لجنة استرداد المجرمين في كل من البلدين.

تبدأ هذه المدة من اليوم الذي يلي يوم وصول قرار النائب العام الى ديوان الوزارة.

يبلغ قرار الرفض الى وزير العدل في الدولة الطالبة بواسطة زميله في الدولة الثانية واما القرار المتضمن تلبية الطلب فيحال الى النائب العام المختص لتنفيذ أحكامه.

المادة 11 تتعاون الدولتان المتعاقدتان بالبحث عن المجرمين وتوقف بصورة احتياطية الاشخاص المطلوبين للمحاكمة او المحكوم عليهم بالجرائم الجائز بها التسليم، وتعتمد تحقيقا لهذا التعاون الاتصالات الرسمية البريدية او البرقية او الهاتفية او غيرها على ان يبين فيها نوع الجرم المسند اليه والنص القانوني الذي ينطبق عليه الجرم.

لا يمكن ان تجاوز مدة التوقيف الاحتياطي في الدولة المطلوب اليها التسليم خمسة عشر يوما ويخلى سبيل المقبوض عليه بقرار من النائب العام اذا لم يصل ملف طلب تسليمه الى الحكومة المطلوب اليها التسليم خلال هذه المدة.

ويمكن تمديد التوقيف خمسة عشر يوما آخر اذا رغبت الدولة طالبة التسليم لعدم امكان تهيئة الملف او اذا كان الملف الوارد ناقصا.

تحسم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة الحبس التي يحكم بها في الدولة طالبة التسليم.

اما اذا قرر النائب العام رفض طلب التسليم او التنفيذ بحق شخص موقوف فلا يجوز اخلاء سبيله الا بعد موافقة وزير العدل.

اذا اعترف المقبوض عليه بأنه هو الشخص المطلوب وأقر بالجرم المسند اليه ووجدت النيابة العامة ان هذا الجرم من الجرائم التي يجوز فيها التسليم بحسب أحكام هذا الاتفاق ورضي المطلوب ان يسلم بدون ملف طلب التسليم الى الحكومة التي تطلبه، كان للنائب العام ان يأمر بتسليمه.

المادة 12 مع الاحتفاظ بحقوق الاشخاص الثالثة وتبعا لتقدير السلطة المختصة تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التي حازها الشخص المطلوب بنتيجة ارتكابه الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها او التي وجدت عليه فصودرت والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وكل شيء آخر يساعد في تحقيقها.

تسلم هذه الاشياء الى الدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على تسليم المجرم سواء تم هذا التسليم او لم يتم بسبب موت المجرم او هربه او عدم امكان القبض عليه.

يشمل هذا التسليم ايضا جميع ما كان من هذا النوع من الاشياء المخفية او المودعة من قبل الشخص المطلوب في البلاد التي قررت التسليم والتي تظهر بعد تنفيذه.

المادة 13 لا يحاكم الشخص الذي تم تسليمه ولا تنفذ بحقه عقوبة الا عن الجريمة التي قدم طلب التسليم من أجلها او عن الافعال التي لها علاقة بتلك الجريمة ولم تظهر الا بعد اجراء التسليم.

الا انه يجوز القبض عليه او محاكمته عن جريمة اخرى في الحالات الآتية:

1 اذا ارتكب تلك الجريمة بعد التسليم في الدولة التي سلم اليها.

2 اذا قبل صراحة ان يحاكم على تلك الجريمة.

3 اذا قبلت الدولة التي سلمته ان يحاكم على تلك الجريمة.

4 اذا اتيحت له وسائل الخروج من ارض الدولة المسلم اليها ولم يستفد منها خلال شهر واحد.

المادة 14 اذا تقرر منع المحاكمة عن المطلوب تسليمه او حكم ببراءته او عدم مسؤوليته فعلى الدولة التي طلبته ان تعيده على نفقتها الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه.

المادة 15 تتحمل كل دولة على سبيل المقابلة جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم وتسليم الشخص المطلوب.

المادة 16 اذا جرى تسليم مجرم بين احد الطرفين المتعاقدين ودولة ثالثة يجيز الطرف الاخر مرور الشخص المذكور والقوة الكافية لمحافظته مع الاشياء الوارد ذكرها في المادة 12 عبر اراضيه او يقوم هذا الطرف بتأمين نقله والمحافظة عليه بمجرد تقديم صورة عن قرار التسليم الى قوى الامن المختصة.

الفصل الثاني

تنفيذ الاحكام غير الجزائية

المادة 17 كل حكم مقرر لحقوق مدنية او تجارية او تعويضات شخصية بدعوى جزائية او صادر عن محكمة شرعية او مذهبية قائمة قانونا في احدى الدولتين المتعاقدتين وله فيها قوة القضية المقضية يكون له في الدولة الاخرى قوة القضية المقضية نفسها ويكون قابلا للتفنيذ فيها وفقا لاحكام هذا الاتفاق.

المادة 18 يقدم الطلب الى السلطة القضائية التي يحق لها التنفيذ في المحل الذي يجب التنفيذ فيه وفقا لقانون الدولة المقدم اليها الطلب.

المادة 19 على طالب التنفيذ ان يضم الى طلبه صورة عن الحكم او القرار المطلوب تنفيذه مصدقا من المرجع القضائي الصادر عنه ومذيلا بشرح من هذا المرجع يفيد ان الحكم او القرار صالح للتنفيذ.

المادة 20 لا يجوز للسلطة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في اساس الدعوى ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الاحوال الآتية:

أ اذا كانت القضية التي صدر فيها الحكم غير داخلة في الصلاحية المطلقة للمحكمة التي اصدرت هذا الحكم بمقتضى قوانين الدولة التي صدر فيها.

ب اذا صدر الحكم ولم يبلغ المنفذ عليه او لم يمثل تمثيلا صحيحا.

ج اذا كان الحكم لم يكتسب القوة التنفيذية بحسب قوانين البلاد التي صدر فيها.

د اذا كان الحكم او السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام العام او الاداب العامة للدولة المطلوب منها التنفيذ او مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.

هـ -- اذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في اساس الموضوع ذاته وبين الخصوم انفسهم عن احدى محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ او كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم انفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.

واذا كان الحكم صادرا على حكومة الدولة المطلوب اليها وفقا لاحكام هذا الاتفاق بعد اعطائها الصيغة بسبب الوظيفة فقط.

المادة 21 يمكن طلب تنفيذ القرارات التحكيمية وفقا لاحكام هذا الاتفاق بعد اعطائها الصغية في الدولة التي صدرت فيها.

المادة 22 ان السندات الرسمية القابلة التنفيذ في احدى الدولتين تعطى الصيغة التنفيذية في الدولة الاخرى بقرار من رئيس محكمة الدرجة الاولى في المحل المطلوب فيه التنفيذ.

على رئيس المحكمة ان يتثبت من توفر الشروط المفروضة للسند الرسمي في الدولة التي انشىء فيها، ومن ان الاحكام المطلوب تنفيذها غير مخالفة للنظام العام في الدولة المطلوب فيها التنفيذ.

المادة 23 يكون للاحكام والقرارات المقرر تنفيذها في احدى الدولتين القوة التنفيذية التي هي للاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدولة التي صدر فيها قرار التنفيذ.

الفصل الثالث

التبليغات

المادة 24 يجري تبليغ جميع الوثائق والاوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدتين بالطرق المبينة في هذا الفصل.

المادة 25 تتم اجراءات التبليغ مباشرة بين الدوائر القضائية المماثلة دون توسط الطرق السياسية واذا لم يوجد دائرة قضائية مماثلة تتم اجراءات التبليغ بواسطة محكمة الدرجة الاولى الكائن في منطقتها محل اقامة المطلوب تبليغه .

يتضمن الطلب جميع البيانات اللازمة المتعلقة بهوية الشخص المطلوب تبليغه، اسمه، لقبه، مهنته، مع تعيين محل اقامته على ان تكون الوثيقة المطلوب تبليغها على نسختين تسلم احداهما الى الشخص المطلوب تبليغه وتعاد الثانية مذيلة بما يفيد اجراء معاملة التبليغ.

يبين موظف التبليغ على الصورة المعادة كيفية حصول التبليغ او السبب في عدم حصوله.

المادة 26 يجري التبليغ وفقا لقوانين الدولة المطلوب اليها اجراؤه واذا رغبت الدولة الطالبة في اجرائه على وجه معين فيجوز ذلك شرط ان لا يتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب اليها التبليغ.

المادة 27 لا تحول احكام المواد السابقة دون امكان التبليغ بواسطة البريد اذا كان قانون الدولة الصادر عنها يجيز ذلك.

المادة 28 لا يجوز للدولة المطلوب اليها التبليغ ان ترفض اجراءه الا في الاحوال التي يخشى معها ان ينشأ عن اجرائه اخلال بالامن.

المادة 29 يعتبر التبليغ الجاري على الشكل المبين في هذا الفصل كأنه قد تم داخل اراضي الدولة طالبة التبليغ.

المادة 30 تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات التبليغ الذي تم في اراضيها.

الفصل الرابع

الانابات القضائية

المادة 31 يصح مباشرة اي اجراء قضائي يتعلق بدعوى، ويؤثر في اثباتها او نفيها في ارض كل من الدولتين المتعاقدتين بواسطة انابة قضائية وفقا لاحكام هذا الفصل.

المادة 32 تتقدم السلطة القضائية مباشرة للسلطة القضائية المختصة التابعة للدولة ذات الشأن بطلب انابة ترغب اليها فيه اتخاذ الاجراء القضائي المطلوب.

تنفذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوبة وفقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها.

تعلم السلطة الطالبة، اذا رغبت في ذلك، بمكان وزمان تنفيذ الانابة ليتسنى لصاحب الشأن ان يحضر هو او وكيله.

المادة 33 اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ او اذا تعذر التنفيذ ففي كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب اليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الاسباب.

المادة 34 اذا وجه طلب الانابة لسلطة قضائية غير مختصة يحال الطلب مباشرة منها للسلطة القضائية المختصة وفقا للنظم المتبعة في التشريع الداخلي لكل دولة مع ابلاغ السلطة الطالبة ذلك.

المادة 35 تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة نفقاتها ما عدا اتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة اداؤها. ويرسل بها بيان مع ملف الانابة للدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة.

المادة 36 يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة انابة قضائية المفعول القانوني نفسه الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.

الفصل الخامس

الاعفاءات والحبس الاكراهي

المادة 37 يتمتع رعايا كل من الدولتين المتعاقدتين بالاعفاءات التي يتمتع بها رعايا الدولة الاخرى فيما يختص بالكفالات والتأمينات والرسوم القضائية.

المادة 38 يمكن تنفيذ الحبس الاكراهي الصادر في القضايا المدنية عن احدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة الاخرى اذا كانت قوانين هذه الدولة تجيز تنفيذه في الحالات الصادر فيها.

الفصل السادس

احكام نهائية

المادة 39 يحق لكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذا الاتفاق بكامله او ببعض فصوله ويتم مفعول الانهاء بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ تبلغه. وعلى كل تبقى احكام هذا الاتفاق جارية على طلبات التنفيذ المقدمة وفقا لاحكام الفصل الثاني قبل انقضاء مدة الستة الاشهر المذكورة.

المادة 40 يصدق هذا الاتفاق وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين.

بيروت في 25 شباط سنة 1951

وزير العدلية اللبنانية

الامضاء: بولس فياض

وزير العدلية السورية

الامضاء: زكي الخطيب

قانون

صادر بتاريخ 27 تشرين الاول سنة 1951

تصديق الاتفاق القضائي المعقود بين لبنان وسوريا

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

مادة وحيدة صدق الاتفاق القضائي المعقود بين سوريا ولبنان والموقع في دمشق بتاريخ 25 شباط سنة 1951.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1951

الامضاء: بشارة خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: عبدالله اليافي

وزير العدلية

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الخارجية

الامضاء: شارل حلو

القانون رقم 630: الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية ملحقة بالاتفاق القضائي المعقود بتاريخ 25 شباط 1951 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الاولى أجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الملحقة بالاتفاق القضائي المعقود بتاريخ 25 شباط 1951 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 26/9/1996.

المادة الثانية يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

اتفاقية ملحقة

بالاتفاق القضائي المعقود بتاريخ 25 شباط 1951

بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية،

وحكومة الجمهورية العربية السورية،

بناء على احكام معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة في دمشق بتاريخ 22/5/1991 بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية،

وعلى الاتفاق القضائي المعقود بين البلدين ورغبة من الدولتين في تعميق التعاون القضائي بينهما، وإلحاقاً بالاتفاق القضائي المذكور واضافة اليه، فقد اتفقتا على ما يلي:

الفصل الاول

تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات

المادة الاولى تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين الجريدة الرسمية التي تنشر فيها القوانين، وكذلك المجلات والمطبوعات التي تنشر فيها الاحكام القضائية والبحوث القانونية الصادرة عن كل منهما.

المادة الثانية تعمل الوزارتان على تشجيع زيارة الوفود القضائية بينهما وتنظيم الدورات الاطلاعية والتدريبية للعاملين في المجال.

المادة الثالثة يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين البيانات عن الاحكام القضائية المبرمة الصادرة بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية من المحاكم الجزائية التابعة لكل منهما مواطني الدولة الاخرى. وفي حال توجيه ادعاء من السلطة القضائية في اي من الدولتين ضد احد مواطنيها يجوز للنيابة العامة ان تحصل من السلطات المختصة في الدولة الاخرى بواسطة وزارة العدل على صحيفة السجل العدلي الخاص بالشخص الموجه اليه الادعاء او على بيان بتلك الصحيفة.

الفصل الثاني

ضمان حق التقاضي والمعونة القضائية

المادة الرابعة يكون لرعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الاخرى حق اللجوء الى المحاكم باقامة الدعاوى، وتقديم الشكاوى الى كافة الدوائر القضائية المختصة، والدفاع عن حقوقهم بنفس الشروط والحماية المقررة لرعاياها.

ولا يطلب منهم عند مباشرة الشكوى او اقامة الدعوى اية كفالة لكونهم من غير رعاياها.

المادة الخامسة لرعايا كل من الدولتين الحق في التمتع بالمعونة القضائية بنفس الشروط المقررة لرعايا الدولة الاخرى مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:

اما مباشرة الى المرجع القضائي المختص للبت فيها اذا كان الطالب يقيم في دولة هذا المرجع.

واما بواسطة السلطات المركزية في وزارة العدل بالدولة التي ينتمي اليها اذا كان مقيماً فيها.

واما بالطريق الديبلوماسي او القنصلي اذا كان الطالب مقيماً في دولة ثالثة.

المادة السابعة لا تستوفى اية رسوم او مصاريف عن طلبات المعونة القضائية ويتم البت فيها على سبيل الاستعجال.

الفصل الثالث

التحكيم واحكام المحكمين في المواد المدنية والتجارية

المادة الثامنة تعترف كل من الدولتين باتفاق الاطراف الثابت بالكتابة الذي تلتزم بموجبه بأن تفصل بواسطة التحكيم كل او بعض النزاعات القائمة او التي تقوم بينها بشان علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت او غير تعاقدية.

يشترط ان يكون النزاع مما يقبل الفصل فيه بطريق التحكيم وفقاً لتشريع الدولة المعروض فيها النزاع.

المادة التاسعة يجوز ان يكون المحكمون من مواطني اي من الدولتين او من مواطني دولة اخرى.

المادة العاشرة 1 للاطراف في اتفاقية التحكيم ان يتفقوا على:

أ تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث، او يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث من قبل المحكمة المختصة في الدولة المتعاقدة التابع لها مكان التحكيم.

ب اجراء التحكيم بواسطة مؤسسة تحكيم وطنية او دولية.

2 ويمكن للاطراف كذلك:

أ تعيين مكان التحكيم.

ب تحديد قواعد الاجراءات الواجب اتباعها من المحكم او المحكمين.

ج تحديد القواعد الاساسية الواجب تطبيقها من المحكمين مع مراعاة النظام العام للدولة التي يجري فيها التحكيم.

المادة الحادية عشرة اذا تولت محكمة تابعة لاحدى الدولتين النظر في نزاع خاضع لشرط تحكيمي او لاتفاقية تحكيم وفق المادة الثامنة من هذه الاتفاقية، فإنها تتخلى بطلب من احد الاطراف عن النظر فيه وتحيل الاطراف على التحكيم ما لم يتبين ان اياً من الاتفاقية او الشرط باطل او غير قابل للتطبيق او لم يعد ساري المفعول.

الفصل الرابع

الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها

المادة الثانية عشرة: يعترف بأحكام المحكمين المبنية على اتفاقية تحكيم وفق احكام المادة الثامنة ويخضع الاعتراف بها وبتنفيذها لاحكام المادة 21 من الاتفاق القضائي المعقود بين الدولتين بتاريخ 25 شباط 1951.

المادة الثالثة عشرة: 1 لا يجوز رفض تنفيذ احكام المحكمين الا:

أ اذا كان الحكم او تنفيذه من شأنه مخالفة النظام العام او الآداب العامة للدولة المطلوب اليها التنفيذ، او مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.

ب اذا كان تشريع الدولة المطلوب اليها التنفيذ لا يجيز اخضاع النزاع الصادر فيه الحكم الى التحكيم.

ج اذا لم توجد اتفاقية صحيحة للتحكيم، انما لا يكون ذلك سبباً لرفض التنفيذ:

1 اذا حضر الطرف المتمسك بالرفض اجراءات التحكيم ولم يثره اثناءها رغم علمه به.

2 اذا رفضت محكمة الدولة التي صدر حكم المحكمين فيها طلب ابطاله.

د اذا لم يمكن احد الطرفين من ممارسة حق الدفاع.

المادة الرابعة عشرة: يعتبر الصلح المبرم امام المحكمين والمصدق منهم بمثابة حكم التحكيم.

الفصل الخامس احكام عامة

المادة الخامسة عشرة: تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقاً للاصول الدستورية النافذة في كل من الدولتين.

المادة السادسة عشرة: تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات المشعرة بتصديقها من قبل السلطات المختصة وفقاً للاصول الدستورية المتبعة لدى كل من الدولتين المتعاقدتين وذلك بواسطة الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني وتلحق بالاتفاق القضائي المعقود بين الدولتين بتاريخ 25 شباط 1951 وتسري عليها احكام المادة التاسعة والثلاثين من الاتفاق المذكور.

واثباتاً لما تقدم وقع المفوضان على هذه الاتفاقية.

حرر في بيروت على نسختين اصليتين بتاريخ 26/9/1996.

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

وزير العدل

الاستاذ حسين حسون

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير العدل

الدكتور بهيج طبار



جميع الحقوق محفوظة لجريدة النهار ش.م.ل 2005

١٧‏/٥‏/٢٠٠٩

في الاقتراحات الهادفة إلى تعديل القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول وإجراءات ملاحقة ومحاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى.

         في الاقتراحات الهادفة إلى تعديل القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول   وإجراءات ملاحقة ومحاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى.

 

                                             بقلم الدكتور دريد بشرّاوي

                      

 

          لا يقتصر دور المجلس الأعلى على محاكمة رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عنها في المادة 60 من الدستور، بل أن من اختصاصه أيضا محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمامه تطبيقا لنص المادة 71 من الدستور المذكور ووفقا للإجراءات وللأصول المنصوص عنها في القانون الرقم 13 تاريخ 18 آب سنة 1990 المتعلق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى .

 

  وتبيّن  بمناسبة عرض قضيتي الوزير الأسبق شاهي برسوميان  والوزير فؤاد السنيورة على المجلس النيابي، أن القانون الرقم 13/90 المشار إليه  أعلاه يطرح العديد من الإشكاليات القانونية والانتقادات الفقهية الموجهة إلى نصوصه إن كان لجهة كيفية تأليفه ( أولا) وان كان لجهة الأصول والإجراءات ( ثانيا) الواجب تطبيقها لاتهام الرؤساء والوزراء ولمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى. 

 

                        أولا: في كيفية تأليف المجلس الأعلى.

      

    نصت المادة 80 من الدستور على أنه " يتألف المجلس الأعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات، وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص".

 ومن مراجعة أحكام القانون الرقم 13/90 يظهر أنه، وفقا لنص المادة الأولى منه، يقع على مجلس النواب، فور نشر القانون المذكور، وفي بدء كل ولاية، في أول جلسة يعقدها، انتخاب سبعة نواب  في المجلس الأعلى ، عملا بأحكام المادة 80 من الدستور،أعضاء أصيلين، كما عليه أن ينتخب ثلاثة نواب آخرين أعضاء احتياطيين. 

 ويكون على محكمة التمييز ، تطبيقا للمادة الثانية من القانون الرقم 13/90 المشار إليه أعلاه، أن تسمي بجميع غرفها، بعد نشر هذا القانون، القضاة العدليين الثمانية الأعلى رتبة حسب درجات التسلسل القضائي بمن فيهم الرئيس. والمقصود هنا بمحكمة التمييز بجميع غرفها الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وهذا ما هو ثابت بنص المادة العاشرة من القانون الرقم 13/90 التي جاء فيها أن "المجلس الأعلى يبلّغ المجلس النيابي ومحكمة التمييز بهيئتها العامة[1]...".

 

  وتسمي محكمة التمييز، بهيئتها العامة ثلاثة قضاة عدليين، أعضاء احتياطيين، وفقا للأصول والشروط ذاتها. أضف إلى ذلك أنه يقع على عاتق محكمة التمييز، بهيئتها العامة أيضا، تعيين القاضي الذي يعهد إليه بوظيفة النائب العام لدى المجلس الأعلى وفقا لأحكام المادة 60 من الدستور وقاضيين آخرين لمعاونته ( المادة 2 من القانون الرقم 13/90 ).

 ويشار إلى انه يترأس المجلس الأعلى، تطبيقا للمادة 3 من القانون الرقم 13/90 ، أعلى القضاة رتبة. أما في حال تغيّبه، فيحل محله القاضي الذي يليه رتبة حسب درجات التسلسل القضائي. هذا ويفصل المجلس الأعلى بالغالبية المطلقة من أعضائه وبالاقتراع السري في طلبات التنحي والرد ( م 8 من القانون الرقم 13/90 ).

  واعتراضا على هذه الآلية المعتمدة لتأليف المجلس الأعلى، يرى بعض رجال القانون في لبنان[2] أن أحكام القانون الرقم 13/90 الصادر بتاريخ 18 آب سنة 1990 تعتريها بعض الشوائب القانونية والدستورية لجهة أصول تشكيل هذا المجلس. ويعزى هذا الموقف إلى نص المادة الثانية من القانون المذكور الذي يعتبر أن القضاة العدليون الأعلى رتبة هم المؤهلون دون سواهم من باقي القضاة لتولي رئاسة المجلس الأعلى وعضويته، مما يجعل أحكام هذه المادة مخالفة لنص المادة 80 من الدستور.

 ويعلل  أصحاب هذا الرأي موقفهم على أساس أن المادة 80 من الدستور اللبناني تنص على أن المجلس الأعلى يتألف من ثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة دون أن تلزم بان ينتمي هؤلاء فقط إلى سلك القضاء العدلي، " إذ أن عبارة " أعلى الرتب" الواردة في نص المادة 80 من الدستور تؤهل أصحابها ليكونوا أعضاء في المجلس الأعلى وفق الدستور، ولا مجال للأخذ في الاعتبار "الدرجة" فقط في القضاة، بل برتبة القضاة الذين ينتمون إلى القضاء العدلي والى القضاء الإداري على السواء. ويمكن أن يكون قاضيا أو رئيس محكمة أعلى درجة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز أو مستشارا معاونا أو مستشارا أصيلا أعلى درجة من رئيس مجلس شورى الدولة..."[3].

 

  ولكن إزاء هذا التعليل غير الدقيق تقتضي الإحالة على المادة 60 من الدستور التي تنص على أن تعيين القاضي الذي يقوم بوظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى يتم من قبل " المحكمة العليا". ويستقى من أحكام هذه المادة أن المشترع الدستوري بوضعه هذا النص قصد " بالمحكمة العليا" أعلى محكمة في نظام القضاء العدلي دون أي قضاء آخر. والدليل على ذلك هو أن المادة 60 ، في نصها الأصلي، كانت تنص صراحة على أن تعيين النائب العام لدى المجلس الأعلى تقرره " محكمة التمييز بهيئتها العامة". وقد تعدّل نص المادة 60 المذكورة بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1947 وجاء في الأسباب الموجبة لتعديله  ما يأتي :

" وبما أنه لا وجود لهذه المحكمة ( محكمة التمييز) الآن، فلا يجوز أن يبقى النص على حاله. وبما أنه لا يناسب أن نذكر محكمة الاستئناف طالما من المتوقع إحداث محكمة التمييز  لذلك قلنا " المحكمة العليا"، فهذا تعبير عام ظل متلائما مع الواقع، سواء بقيت محكمة الاستئناف المحكمة العليا أم أعيدت محكمة التمييز فأصبحت هي المحكمة العليا".

 وتأسيسا على ما تقدم، يتأكد بما لا يقبل الشك أن المشترع الدستوري قصد " بالمحكمة العليا "  القضاء العدلي ، هذا وخصوصا أنه، في التاريخ المذكور، كان مجلس شورى الدولة موجودا ، ولو أن المشترع كان يقصد "بالمحكمة العليا" القضاء الإداري، لكان ذكر مجلس شورى الدولة صراحة.

  وعلى صعيد آخر، لا بد من الإشارة إلى أنه يقتضي أن يعيّن النائب العام لدى المجلس الأعلى من بين قضاة الحكم  وليس من بين قضاة النيابة العامة، وذلك نظرا لخضوع قضاة النيابة العامة مباشرة لأوامر  وتوجيهات السلطة الإجرائية.  وهذا ما ينتج صراحة من أحكام المادة 60 من الدستور التي تنص على أنه " يعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعيّنه المحكمة العليا من جميع غرفها". فلو أن المشترع أراد أن تمنح مهمات النيابة العامة لدى المجلس الأعلى لقاض من قضاة النيابة العامة، لكان نص صراحة على أن تعطى هذه الصلاحية لرئيس النيابات العامة ألا وهو النائب العام التمييزي الذي يرتبط مباشرة بالسلطة السياسية. لكنه، وحرصا منه على استقلال وحياد ونزاهة قضاء المجلس الأعلى، نص على أن تعهد وظائف النيابة العامة لدى هذا القضاء لقاض من قضاة الحكم تعيّنه الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وقد أكّد المحامي بيار داغر هذا المنحى القانوني ، في دراسته باللغة الفرنسية عن المجلس الأعلى اللبناني، قائلا :

«  Il est clair que le magistrat qui exerce les fonctions du ministère public doit être autant qu’un juge pleinement indépendant ; s’il en était autrement le ministère public aurait été confié tout naturellement au chef du parquet, c’est-à-dire à un agent qui est dans une large mesure aux ordres du gouvernement. La Cour de cassation ne doit donc confier le ministère public qu’à un magistrat qu’elle prend parmi les juges, autrement dit parmi les membres des juridictions de jugement uniquement »[4]

 

  أما بالنسبة لآلية اختيار القضاة الثمانية غير النواب الذين يجلسون في قضاء المجلس الأعلى، فلا يصح التعويل على مسألة التفريق بين الرتبة والدرجة التي يدلي بها أنصار النظرية القاضية بأن يعيّن هؤلاء القضاة من بين قضاة القضائين العدلي والإداري على السواء. وهذا من جهة أولى لأن النص الفرنسي الأصلي للمادة 80 من الدستور يأخذ من التراتبية والأقدمية فقط أساسا لعملية اختيار القضاة المذكورين دون التفريق بين الرتبة والدرجة، وهو نص يعود إلى العام 1926 وقد نشر في الجريدة الرسمية مع النص العربي للدستور وحدد كيفية اختيار القضاة على الشكل الآتي :

«  La Haute-Cour se compose… des 8 plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique, ou, à rang égal, par ordre d’ancienneté du magistrat le plus élevé en grade ».

 وعليه فان النص الفرنسي  للمادة 80 من الدستور يزيل أي التباس أو غموض قد يكتنف نصها العربي، إذ أنه يعرّف القضاة الثمانية بأنهم القضاة الأعلى في التراتبية القضائية، وفي حال الموازاة في هذه التراتبية تكون العبرة للأقدمية.      

   

   أما من جهة  ثانية، فلا بد من التذكير بان المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يختص أساسا بمحاكمة رئيس الجمهورية لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى وحتى لارتكابه الجرائم العادية. وهو يختص أيضا بمحاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو لاخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ( م 60 و 70 من الدستور). وهو يكون بذلك متمتعا ليس فقط بصفة المحكمة السياسية وإنما أيضا، ومن باب أولى، بصفة المحكمة الجزائية ، إذ أن مهماته الأساسية تكمن في محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء جزائيا ووفقا لأصول وقواعد جزائية[5].

 

   وتتأكد هذه الصفة الجزائية المسبغة على قضاء المجلس الأعلى بطبيعة إجراءات الاتهام الواجب تطبيقها من قبل المجلس النيابي الذي يحرك دعوى الحق العام مكان النيابة العامة ضد الرئيس أو الوزير موضوع الشبهة، وبطبيعة إجراءات التحقيق المتبعة أمام لجنة التحقيق البرلمانية التي تتطابق إلى حد ما مع الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية[6] . فالقانون الرقم 13/90 نص صراحة على أن تخضع معاملات التحقيق المطبقة أمام لجنة التحقيق للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية مع مراعاة أحكامه.

ولهذا ، فبالإضافة إلى صفته السياسية، لا يجوز أن تسبغ على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء سوى صفة المحكمة الجزائية الاستثنائية المختصة في محاكمة الرؤساء والوزراء في الحالات المنصوص عنها في المادتين 60 و 70 من الدستور. وإذا كانت بعض الأفعال التي يمكن وصفها بالإخلال بالواجبات الوزارية لا تشكّل جرائم جزائية يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون جزائي خاص، فان غالبيتها تؤلّف جرائم جزائية وان رتبت مسؤولية سياسية في الوقت ذاته.  والدليل على ذلك هو أن المادة 60 من الدستور اللبناني ميزت، في ما خص تبعة رئيس الجمهورية، بين خرقه للدستور وارتكابه الخيانة العظمى وبين الجرائم العادية المنصوص عنها في القوانين العادية. وأناطت ، رغم هذا التفريق، بالمجلس الأعلى مهمات محاكمة رئيس الجمهورية ليس فقط لارتكابه الخيانة العظمى أو لخرقه أحكام الدستور، وإنما أيضا لارتكابه جرائم عادية واقعة تحت أحكام قانون العقوبات.

 ثم أن ما يؤكد أيضا على صفة المجلس الأعلى الجزائية هو أن الفقرة الأخيرة من المادة 60 من الدستور المذكورة أعلاه نصت على انه " يعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها". وعليه، فلو لم يكن المشترع الدستوري يعتبر قضاء المجلس الأعلى قضاء جزائيا بامتياز لما نص على أن تعهد مهمات الاتهام العام ( وهي مهمات جزائية صرفة ) إلى قاض جزائي تعينه محكمة التمييز بغرفها مجتمعة. أضف إلى ذلك أن الصفة الجزائية للمجلس الأعلى تظهر واضحة في نص المادة 80 من الدستور الذي يشير صراحة إلى أن " قرارات التجريم"  تصدر من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. مما يعني بوضوح تام أن المجلس الأعلى قضاء جزائي كونه يصدر " قرارات تجريم"، أي قرارات تقضي بمسؤولية الوزير أو الرئيس الجزائية وذلك بالاستناد إلى نص تجريمي وجزائي.  وهذا ما جاء التأكيد عليه بشكل علني بأحكام المادة 68/1 من الدستور الفرنسي التي تنص على " ان محكمة العدل للجمهورية تختص بمحاكمة الوزراء لارتكابهم أثناء قيامهم بوظائفهم أفعالا تتصف بالجنايات أو بالجنح". وهذا ما يؤيده كذلك الفقه الدستوري الفرنسي:

«  L’article 68/1 de la Constitution parle  « d’actes qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis » et ajoute que «  la Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi »[7] .

إلى ذلك يثبّت العلامة الدستوري جيكال هذا المنحى معلنا أن اختصاص محكمة العدل للجمهورية يكمن في تحديد مسؤولية الوزراء الجزائية الناتجة من ارتكابهم لجنايات أو لجنح متعلقة مباشرة بوظائفهم الوزارية، فيقول:

«  Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. Autrement dit, la faute pénale engage la responsabilité des ministres. Il s’agit, soit de la faute personnelle ( corruption par exemple) soit, de la faute du fait d’autrui ( celle des personnes placées sous leur autorité) … »[8]. 

 

 وبناء على كل ما تقدم يمكن الجزم بأن المجلس الأعلى يؤلّف قضاء مختلطا ( قضاء سياسيا وجزائيا في آن واحد )،  ويختص في محاكمة رئيس الوزراء والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو لجرائم ( جنايات أو جنح) منبثقة مباشرة من ممارستهم لوظائفهم الوزارية، وفي محاكمة رئيس الجمهورية لعلتي الخيانة العظمى وخرق الدستور ولارتكابه الجرائم العادية التي لا صلة لها البتة بممارسته لسلطاته الدستورية. وهو بذلك يعنى بمسألة تحديد مسؤولية هؤلاء السياسية والجزائية على السواء، ما يبرر تركيبته القضائية العدلية والسياسية في آن واحد وما يبرر اختصاصه الجزائي .

 

  وبما أنه تغلب على المجلس الأعلى صفة المحكمة الجزائية الاستثنائية، نقدّر أنه يقتضي أن يكون القاضي الذي يجلس فيه من خارج المجلس النيابي منتميا إلى القضاء العدلي وليس إلى القضاء الإداري نظرا لتخصص القاضي العدلي ونظرا لما يتمتع به من خبرة في القضايا الجزائية لا تكون متوفرة في شخص القاضي الإداري الذي يكون غريبا بعض الشيء عن المهمات الجزائية بحكم طبيعة اختصاصه الإداري المحض. أضف إلى ذلك أنه يمكن تثبيت هذا المنحى القانوني تطبيقا لمبدأ الفصل التام بين القضائين الإداري والعدلي ولمبدأ الفصل بين الاختصاصات والمهمات الذي نصت عليه المادة 20 من الدستور بقولها " إن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون...".

 وبما أن مهمة ملاحقة الجرائم ( من جنايات أو جنح أو مخالفات) ومحاكمة فاعليها تدخل ضمن اختصاص القضاء الجزائي ( عاديا كان أم استثنائيا)، وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية ولبعض القوانين الخاصة، وليس ضمن اختصاص القضاء الإداري، وبما أن مسؤولية الوزير الملاحق تكون مسؤولية جزائية وسياسية بالدرجة الأولي، وبما أنه لا يقصد بالجريمة الناشئة عن وظائف الوزير أخطاء الخدمة التي يعالجها فقه القانون الإداري ولا يجب أن تتخذ المقاييس الإدارية التي وضعها الاجتهاد الإداري بهذا الخصوص أساسا لتعريف هذا الجرم،[9] فان أحكام المادة 80 من الدستور وان نصت على أن يتألف المجلس الأعلى من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي، فهي عنت بهم من دون شك القضاة العدليين الأعلى رتبة وليس القضاة الأعلى رتبة من بين القضاة العدليين والإداريين. وهذا ما أكده المحامي بيار داغر في دراسته باللغة الفرنسية   الآنفة الذكر  عن المجلس الأعلى اللبناني، حيث كتب ما يأتي بالحرف الواحد:

« C’est l’ordre judiciaire qui fournit tous ces magistrats ( les magistrats siégeant à la Haute Cour de justice), aucun autre ordre n’étant qualifié pour rendre la justice pénale. Et c’est la hiérarchie seule qui détermine objectivement, et sans qu’il y ait lieu à aucun choix , leur aptitude à siéger à la Cour de justice. Si le texte précise qu’ils doivent être des libanais, c’est qu’il fut un temps où nous avions des tribunaux mixtes et des juges étrangers »[10]

 وما يؤكد أيضا هذا الاتجاه هو أن نص المادة الثانية من القانون الرقم 13/90 وقف على نية المشترع الدستوري الحقيقية وقرر ضرورة أن يتألف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ومن ثمانية من أعلى القضاة العدليين رتبة بمن فيهم الرئيس، وذلك احتراما للمبادئ العامة المتعلقة بالاختصاص وتطبيقا لمبدأ فصل السلطات الدستوري.

 ولهذا لا نسلّم بوجود مخالفة دستورية في تأليف المجلس الأعلى على ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون الرقم 13/90 المشار إليه أعلاه، إذ يقتضي أن يحال دائما على نية المشترع الحقيقية واعتماد التفسير الغائي ( Interprétation téléologique ) وليس التفسير الأدبي الحرفي.

 

 وإثباتا لصحة هذا المنحى القانوني، يشار إلى أن محكمة العدل للجمهورية الفرنسية، المختصة في محاكمة رئيس الوزراء والوزراء والمنشأة بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1993، تتألف من اثني عشر برلمانيا ومن ثلاثة قضاة عدليين في محكمة النقض يترأس أحدهم هذه المحكمة وليس من بين هؤلاء القضاة قاض منتم إلى القضاء الإداري ( م 68/1 من الدستور الفرنسي).

 

           ثانيا : أصول وإجراءات المحاكمة أمام المجلس الأعلى.

 

         تسبغ على أصول وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام المجلس الأعلى صفات خاصة تميّزها عن الأصول والإجراءات المطبقة في المحاكمات العادية. وهي ، وفق ما جاء النص عليه في القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول محاكمة الرؤساء والوزراء،  إجراءات مثقلة بالتعقيدات وبعيدة كل البعد عن المرونة والسهولة على صعيد التطبيق، بحيث أن اتهام الرؤساء والوزراء من قبل المجلس النيابي أصبح  من المستحيلات  أو من المعجزات. وهذا ما يمكن معاينته أكان في المرحلة التمهيدية للمحاكمة أمام المجلس الأعلى ( ألف) أو في مرحلة المحاكمة ذاتها ( باء).

 

   ألف : الأصول والإجراءات الواجب تطبيقها في المرحلة التمهيدية للمحاكمة الجزائية وفقا للقانون الرقم 13/90.

  تتضمن هذه المرحلة عدة أنواع من الإجراءات: إجراءات طلب الاتهام ( 1 ) وإجراءات التحقيق ( 2) وإجراءات الاتهام ( 3). 

1-    في أصول وإجراءات طلب الاتهام أمام المجلس الأعلى.

  إن ما يميّز إجراءات الاتهام أمام المجلس الأعلى هو أنها، وعلى خلاف القاعدة العامة المطبقة عملا بالإجراءات الجزائية العادية، لا تنفّذ إلا على يد المجلس النيابي.

 فالمجلس النيابي هو السلطة الوحيدة التي يعود لها، عملا بأحكام المادة 18 من القانون الرقم 13/90 الصادر بتاريخ 18 آب سنة 1990  وبأحكام المادتين 60 و 70 من الدستور ، حق اتهام رئيس الجمهورية لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى أو بسبب الجرائم العادية، وحق اتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى ولاخلالهم بالواجبات القانونية والدستورية المترتبة عليهم. وهذا يعني أنه، استثناء على القاعدة العامة، لا تعود مهمات تحريك دعوى الحق العام إلى النيابة العامة التي تكون عادة مختصة في ممارسة وظائف الاتهام العام باسم المجتمع ونيابة عنه، بل إلى سلطة دستورية مستقلة خولها الدستور صراحة حق اتهام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وهي مجلس النواب، وذلك تكريسا لمبدأ فصل السلطات.

 وإذا كان المشترع اللبناني لا يحلل، كما المشترع الفرنسي[11]، إمكانية تحريك الاتهام من قبل النائب العام  أمام المجلس الأعلى ضد الوزراء، احتراما لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الدستور، وإذا كان لا يجيز أن يقدّم الشخص المتضرر شكوى عادية إلى هيئة مختصة في المجلس النيابي، منعا لإساءة استعمال هذا الحق ومنعا لممارسة الضغوط السياسية على الوزراء، فان السؤال يطرح عن ما إذا كان يقتضي بان يبيح المشترع اللبناني إمكانية أن يبلّغ النائب العام التمييزي رئيس المجلس النيابي أو هيئة مكتب هذا المجلس، عن الأفعال المنصوص عنها في المادتين 60 و 70 من الدستور والتي وصلت إلى علمه والممكن إسنادها إلى رئيس الجمهورية أو إلى رئيس الوزراء أو أحد الوزراء.

 في الواقع إن منح النائب العام التمييزي صلاحية تبليغ المجلس النيابي عن الأفعال المنصوص عنها في المادتين 60 و70 من الدستور، وان كان  يسهّل نظريا عملية كشف الأفعال الجرمية المرتكبة من قبل الرؤساء والوزراء وإثباتها، ينتج منه في المقابل بعض المخاطر التي قد تهدد نزاهة واستقلال مرجعية الاتهام النيابية والتي قد تخضع الرئيس أو الوزير المستهدف لعملية ابتزاز سياسي. فالتبليغ المذكور، كونه يصدر عن المرجع الاتهامي الأول في القضاء العدلي،  يؤثّر من دون أي شك  على قرار المجلس النيابي في الاتهام وعلى حياده ونزاهته. فهو قد يؤدي إلى تحريك الملاحقة من قبل مجلس النواب ضد رئيس الجمهورية أو ضد رئيس مجلس الوزراء أو ضد أحد الوزراء في قضية قد تكون عناصر الإثبات الموضوعية غير متوفرة فيها أو قد يكون الهدف منها ممارسة الضغط السياسي على المسؤول المستهدف . وكما الكل يعلم، يكون النائب العام التمييزي في لبنان، وعلى خلاف ما هو مطبق في فرنسا، خاضعا عمليا وفي غالب الأحيان لارادة  وتوجيهات السلطة السياسية التي تعيّنه أو تثبته في منصبه. ولهذا فان إعطاء النائب العام لدى محكمة التمييز هذه الصلاحية من شأنه أن يهدد مبدأ فصل السلطات وأن يؤلّف سيفا مسلطا على الرئيس أو الوزير المستهدف سياسيا. كما من شأنه أن ينتهك مبدأ استنسابية الملاحقة المتروك أمر تطبيقه دستوريا للسلطة التشريعية وحدها.

   وبناء على ما تقدم، يقتضي أن يكون إجراء  إبلاغ المجلس النيابي عن الأفعال  التي يرتكبها الرؤساء والوزراء من صلاحية مرجعية قضائية غير مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسلطة السياسية. وبما أن غالبية الأفعال التي تدخل في إطار مفهوم الإخلال بالواجبات الملقاة على عاتق رئيس الوزراء والوزراء المنصوص عنها في المادة 70 من الدستور تؤلّف جرائم مالية بامتياز كالرشوة وصرف النفوذ واختلاس الأموال العامة واستثمار الوظيفة وهدر أموال الخزينة العامة وإساءة استعمال السلطات المالية الخ. ، نقترح أن تمنح هذه الصلاحية لديوان المحاسبة الذي يؤلف محكمة مالية مستقلة والذي من صلب مهماته القضائية السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة وممارسة الرقابة على الحسابات وكل من يتولى استعمال أو إدارة الأموال العمومية والأموال المودعة لدى الخزينة ( م 1 و 30  من المرسوم الاشتراعي الرقم 82 تاريخ 16 أيلول سنة 1983 ).  ويكون في هذه الحال، ووفقا لهذا الاقتراح، من حق رئيس ديوان المحاسبة القيام بهذه المهمة عن طريق إرسال كتاب خطي مرفق بملف التحقيقات التي أجراها ديوان المحاسبة،إلى هيئة مكتب مجلس النواب بواسطة رئاسة مجلس الوزراء. وهذا ما يساعد مجلس النواب على كشف حقيقة وخيوط القضية نتيجة لتحقيقات أجريت من قبل مرجعية قضائية مالية مستقلة، وخصوصا أن رئيس ديوان المحاسبة يتمتع بالحياد التام كونه يعيّن من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجتين الأوليين في الفئة الثانية على الأقل أو من بين قضاة مجلس شورى الدولة والقضاة العدليين  من الدرجة الموازية للدرجتين الأوليين في الفئة الثانية من ملاك ديوان المحاسبة وليس من ملاك قضاء النيابة العامة أو من ملاك قضاء آخر ( م 4  من المرسوم الاشتراعي الرقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المعدّل بالقانون الرقم 132 تاريخ 14 /4/ 1992 ). وما يزيد من ضمانة استقلال وحياد هذه المرجعية القضائية هو أنه لا يجوز نقل رئيس ديوان المحاسبة إلى إدارة أخرى إلا بعد موافقة مجلس الديوان ولا يجوز عزله إلا بقرار من المجلس التأديبي وذلك عملا بأحكام المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي الرقم 118 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 والمعدّل بالقانون الرقم 132 الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1992 .

 أما بالنسبة لفعل الخيانة العظمى ، الممكن ارتكابه من قبل الرؤساء والوزراء، وبالنسبة لفعل خرق الدستور والأفعال العادية التي يمكن ارتكابها من قبل رئيس الجمهورية، فلا يجوز، وفقا للاقتراح الذي ندلي به، أن تحرك الملاحقة بشأنها إلا بمبادرة المجلس النيابي ووفقا للأصول، على أن يجاز لديوان المحاسبة القيام بمهمة إبلاغ المجلس النيابي عن الأفعال العادية التي يرتكبها رئيس الجمهورية إذا كانت تدخل في فئة الجرائم المالية. كما للمجلس النيابي طبعا أن يبادر من تلقاء ذاته إلى تحريك طلب الاتهام ضد الرؤساء والوزراء في الحال التي يؤلّف فيها الفعل المرتكب جريمة مالية حتى في غياب أي بلاغ أو إخبار في هذا الشان من قبل ديوان المحاسبة.           

 فمبادرة الاتهام  تبقى  وفي الدرجة الأولى من صلاحية المجلس النيابي وحده. ويأخذ طلب الاتهام ، وفقا لأحكام القانون الرقم 13/90 المشار إليه آنفا، شكل عريضة تقدّم، من قبل النواب، إلى المجلس النيابي، على أن يوقّع عليها خمس أعضاء المجلس المذكور ( م 19 من القانون الرقم 13/90 ). 

 وفور ورود طلب الاتهام إلى المجلس النيابي، مستوفيا شروطه القانونية، يبلّغ المجلس النيابي نسخة عنه إلى جميع النواب والى الشخص أو الأشخاص المطلوب اتهامهم، ويمهلهم عشرة أيام للقيام بالإجراءات الآتية:

-         للإجابة على طلب الاتهام خطيا.

-         لتكليف محام أو أكثر بالدفاع عنه. فإذا لم يستجب الشخص المطلوب اتهامه لهذا الطلب، يعيّن رئيس المجلس النيابي من تلقاء نفسه محاميا للدفاع عنه من المحامين المقيدين على الجدول العام.

ويبلغ رئيس المجلس نسخة عن جواب الشخص أو الأشخاص المطلوب اتهامهم إلى جميع النواب، وذلك عشرة أيام على الأقل قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في طلب الاتهام.

وتلزم المادة 21 من القانون الرقم 13/90 بسرية كل الإجراءات المتعلقة بطلب الاتهام، وتحظّر نشر هذا الطلب أو أي إجراء من الإجراءات المتعلقة به أو الناتجة عنه تحت طائلة الأحكام المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء. غير أن السرية ترفع إذا أقر المجلس النيابي طلب الاتهام وأصدر قراره باتهام الرئيس أو الوزير المعني.

ويتم البت في طلب الاتهام، عملا بنص المادة 22 من القانون الرقم 13/90 ، بعد أن يدعى المجلس النيابي إلى جلسة خاصة تنعقد بعد عشرة أيام تلي تبليغ الشخص أو الأشخاص المطلوب اتهامهم نسخة عن طلب الاتهام. وبعد أن يستمع المجلس إلى مرافعتي الادعاء، الممثل بأحد موقعي طلب الاتهام ( أحد النواب)، والدفاع، يقرر بالأكثرية المطلقة من أعضائه إما إحالته فورا إلى لجنة نيابية خاصة تدعى " لجنة التحقيق" قبل التصويت على طلب الاتهام وإما رد هذا الطلب. وفور إحالة  طلب الاتهام على لجنة التحقيق المذكورة تبدأ مرحلة التحقيق أمام هذه اللجنة وفقا للإجراءات وللأصول المنصوص عنها في المادة 23 وما يليها من القانون الرقم 13/90 تاريخ 18 آب سنة 1990 .

 ويظهر على هذا الصعيد أن آلية طلب الاتهام المنصوص عنها في القانون الرقم 13 /90 هي آلية قانونية معقدة وطويلة وشبه مستحيلة في ظل الغالبية النيابية المفروضة لامكان تقديم طلب الاتهام وإحالة هذا الطلب على لجنة التحقيق. ورغم إثقال هذه الآلية بإجراءات طويلة توصلا إلى الغاية المتوخاة، فان المسألة الرئيسية كمنت دائما ولا تزال في القرار السياسي الذي يجعل الإحالة على المجلس الأعلى، بما يعد لها سياسيا، أمرا واقعا. وهذا ما لم يحصل حتى الآن منذ إقرار قانون تحديد أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى أو حتى منذ أن نص الدستور قبل 64 عاما على إنشاء المجلس الأعلى في المادة 80 منه، إذ ظلت الاعتبارات السياسية، لا المخالفات والأفعال الجرمية المتعددة التي كان يمكن إسنادها إلى الوزراء أو إلى الرؤساء، هي العائق دون وضع مجلس النواب يده على أي من هذه الجرائم ومحاكمة الوزراء أو الرؤساء الذين ارتكبوها[12].

  لذلك فان الآلية المعتمدة لطلب الاتهام، عدا عن أنها طويلة ومعقدة، هي صعبة التحقق نظرا إلى الغالبية المطلوبة لاحالة الطلب المذكور على لجنة التحقيق( الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي).

وانطلاقا من هذا الواقع القانوني، تعددت الاقتراحات القانونية ومشاريع القوانين الهادفة إلى تعديل القانون الرقم 13/90 والى النص على آلية اتهام ومحاكمة ممكنة ومبسطة يمكن بواسطتها اتهام الرؤساء والوزراء وإحالتهم على المجلس الأعلى. ويذكر،على سبيل المثال، أن الحكومة أحالت بين العامين 1999 و2000 إلى مجلس النواب، بموجب المرسوم الرقم 947 تاريخ 12 تموز سنة 1999 ، مشروع قانون يتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء. وذلك بناء على توصية صادرة عن لجنة الإدارة والعدل النيابية بتاريخ 18/1/1998 والتي تتناول الطلب إلى وزير العدل إعادة النظر في الآلية المعتمدة في القانون الرقم 13/90 كي تصبح قابلة للتنفيذ[13].

    لا بد في الواقع من تعديل أحكام القانون الرقم 13/90 بحيث تصبح معاملات طلب اتهام الرؤساء والوزراء أكثر سهولة واكثر مرونة وغير مستحيلة. فلا مانع دستوري، برأينا، من أن ينص المشترع على إمكان أن تقّدم عريضة الاتهام من قبل 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب بدلا من خمس أعضاء هذا المجلس( أي 26 نائبا)، وخصوصا أن المادة 19 من الدستور تجيز، بالنسبة لحق مراجعة المجلس الدستوري، تقديم المراجعة من قبل عشرة نواب بقصد الطعن بدستورية القوانين وبصحة الانتخابات الرئاسية والنيابية.    

   ويقترح ، على صعيد آخر، بأن ينص التعديل التشريعي على أنه يقع على عاتق رئيس مجلس النواب أن يبلّغ، بواسطة هيئة مكتب المجلس، كل نائب والرئيس أو الوزير موضوع بلاغ التهم أو الشبهات نسخة عن الكتاب الذي يستلمه من رئيس ديوان المحاسبة مع كل المعلومات والتحقيقات والأدلة والمستندات المرفقة به. على أن يكون للنواب الحق بتقديم عريضة الاتهام إلى رئيس المجلس النيابي خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ ورود الكتاب المذكور إلى هيئة مكتب المجلس ، وعلى أن يعتبر عدم تحرّك المجلس النيابي خلال مدة الستة  أشهر المذكورة قرارا صريحا من قبله برفض الاتهام. ولا يجوز في هذه الحال لرئيس ديوان المحاسبة، بعد مرور فترة ستة أشهر على تبليغ كتابه الأول لهيئة مكتب المجلس النيابي، أن يوجّه كتابا جديدا للمجلس المذكور ضد الرئيس أو الوزير ذاته بالأفعال ذاتها التي ألفت موضوع الكتاب الأول إلا إذا تبيّن أن هناك عناصر جديدة أو واقعات جديدة لم تكن معروفة من قبل وتؤلّف جرائم مستقلة بحد ذاتها.

    ولا بد من الإشارة هنا إلى أن حصر حق المجلس النيابي بطلب الاتهام خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ورود كتاب رئيس ديوان المحاسبة إلى مكتب هيئة المجلس  يطرح بعض الإشكاليات القانونية في حال تمت عملية إرسال الكتاب المذكور في فترة الستة أشهر الأخيرة من مدة ولاية المجلس النيابي. كما أن المشكلة ذاتها تطرح على بساط البحث فيما لو أراد المجلس النيابي التحرك تلقائيا قبل فترة وجيزة من انتهاء مدة ولايته الدستورية. فماذا سيكون مصير الكتاب المرسل من قبل رئيس ديوان المحاسبة في هذه الحال؟ وما هي النتائج القانونية المترتبة في حال انتهاء مدة ولاية مجلس النواب في خضم إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة؟

 للجواب عن كل هذه الأسئلة وتفاديا للوقوع في متاهات الفراغ القانوني والاجتهادات الفقهية، يقتضي التفريق بين أوضاع قانونية عدة:

 - يجب أولا النص على أنه على رئيس ديوان المحاسبة أن يرسل كتاب التبليغ عن الجرائم المالية التي يمكن إسنادها إلى الرؤساء والوزراء إلى هيئة مكتب المجلس النيابي قبل بدء مدة الستة أشهر الأخيرة المتبقية من ولاية هذا المجلس. على أن يتوقف مرور الزمن على الدعوى العامة لمدة ستة أشهر بخصوص الجرائم التي بدأ ديوان المحاسبة إجراءات التحقيق فيها.  

-         إذا كان كتاب رئيس ديوان المحاسبة قد بلّغ لهيئة مكتب المجلس النيابي في وقت لم يتبق بعده إلا ستة أشهر من ولاية هذا المجلس، للنواب تقديم طلب الاتهام بهدف ملاحقة ومحاكمة الرئيس أو الوزير موضوع الكتاب قبل مدة شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس النيابي ( أي خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ ورود كتاب رئيس ديوان المحاسبة) . وفي كل الأحوال يقتضي على النواب ، إذا ما أرادوا التحرك تلقائيا ( أي في غياب أي كتاب)، تقديم عريضة الاتهام قبل شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس النيابي. على أنه يتوجب النص في هذه الحال، إذا لم تقدّم عريضة الاتهام في المدة المذكورة أعلاه، على وقف مرور الزمن على الدعوى العامة لمدة شهرين في شأن الأفعال التي الفت موضوع كتاب رئيس ديوان المحاسبة أو في شأن أفعال تنص عنها المادتين 60 و 70 من الدستور وتشكّل موضوع كتاب أو إخبار رفع إلى هيئة مكتب المجلس من قبل نائب أو أكثر في فترة الشهرين الأخيرين من مدة ولاية المجلس النيابي.

-         إذا انتهت مدة ولاية المجلس النيابي دون أن يحرّك طلب الاتهام في شأن الأفعال التي ألفت موضوع كتاب رئيس ديوان المحاسبة الوارد بتاريخ لم تتبق بعده إلا فترة ستة أشهر من ولاية المجلس النيابي ، للمجلس المنتخب أن يسيّر إجراءات الاتهام بالأفعال موضوع الكتاب المذكور خلال مدة شهرين كحد أقصى من تاريخ انتخابه.

-         أما إذا كان المجلس النيابي قد  بدأ بإجراءات الاتهام قبل انتهاء مدة ولايته وقد انتهت هذه المدة قبل صدور قرار نهائي في القضية، فلا بد من التمييز بين حالات عدة:

1-     انتهاء مدة ولاية المجلس النيابي قبل إحالة القضية على لجنة التحقيق ( أي خلال مدة الشهر التي قد يتمنّع خلالها رئيس المجلس النيابي عن إحالة القضية على لجنة التحقيق بعد تأليفها) :

 يتوجب في هذه الحال على المجلس النيابي المنتخب، بناء على دعوة أكبر أعضائه سنا، أن ينتخب في أول جلسة يعقدها، وفي مدة أقصاها خمس عشر يوما من تاريخ انتخابه، أعضاء لجنة تحقيق جديدة  وقضاة المجلس الأعلى السبعة وفقا للإجراءات القانونية العادية بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أعضائه. كما يتوجب على المجلس النيابي أن يعيّن في الجلسة ذاتها  وبالآلية ذاتها النائب الذي سيقوم بوظائف النيابة العامة لدى لجنة التحقيق. ويكون على رئيس المجلس النيابي المنتخب أن يحيل عريضة الاتهام مع كافة المستندات على لجنة التحقيق فور تأليفها.  أما إذا تمنّع عن إحالة العريضة المذكورة لمدة شهر بعد تأليف لجنة التحقيق، فيكون من حق هذه اللجنة أن تضع يدها عفوا على القضية بعد مرور فترة الشهر المشار إليها. وتتابع في هذه الحال إجراءات التحقيق والاتهام الطبيعية كما لو أن المجلس القديم لم تنته مدته. على أنه يقتضي النص في هذه الحال على وقف مرور الزمن على الدعوى العامة من تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس النيابي السابق حتى تاريخ إحالة القضية على لجنة التحقيق الجديدة. 

2-    انتهاء مدة  ولاية المجلس النيابي بعد إحالة القضية على لجنة التحقيق وقبل صدور قرار هذه اللجنة:

كما في الحالة السابقة، يكون على المجلس النيابي المنتخب ووفقا للشروط ذاتها أن ينتخب خلال الجلسة الأولى التي يعقدها ( في مدة أقصاها خمس عشرة يوما من تاريخ انتخابه)، بناء على دعوة أكبر أعضائه سنا وبرئاسته، أعضاء لجنة التحقيق الجديدة والنائب العام لدى هذه اللجنة وأعضاء المجلس الأعلى السبعة. ويكون على لجنة التحقيق الجديدة أن تتابع سير التحقيقات في القضية فور تأليفها من حيث توقفت وإصدار قراراها وفقا للأصول المنصوص عنها في القانون. على أنه يتوجب النص، في هذه الحال، على وقف مرور الزمن على الدعوى العامة من تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس النيابي السابق حتى تاريخ بدء أعمال لجنة التحقيق الجديدة.

3-    انتهاء مدة ولاية المجلس النيابي بعد صدور قرار لجنة التحقيق بالظن على الرئيس أو الوزير الملاحق وقبل تصويت هذا المجلس على الاتهام:

        على المجلس النيابي المنتخب أن يعيّن في الجلسة الأولى التي يعقدها بعد انتخابه بناء على دعوة أكبر أعضائه سنا ،وخلال مدة أقصاها خمس عشر يوما من تاريخ هذا الانتخاب، النائب الذي سيقوم بوظائف النيابة العامة أمام مجلس النواب وذلك بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أعضائه. وعلى رئيس مجلس النواب المنتخب أن يدعو المجلس النيابي بعد ذلك إلى عقد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ  جلسته الأولى  للاستماع لمطالعة الاتهام ومرافعة الدفاع وللتصويت على قرار الاتهام. وإذا لم يدع المجلس النيابي ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى التي انعقدت بعد انتخابه، يلتئم المجلس حكما في اليوم الحادي عشر الذي يلي تاريخ انعقاد الجلسة المذكورة ويستمر في جلساته حتى إصدار قراره في الموضوع.

  وكما في الحالات السابقة، يتوقف مرور الزمن على الدعوى العامة من تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس النيابي حتى تاريخ دعوة المجلس النيابي الجديد للانعقاد بهدف التصويت على قرار الاتهام.

4 – انتهاء مدة ولاية المجلس النيابي بعد إحالة القضية على المجلس الأعلى:

    على المجلس النيابي المنتخب أن يبادر، خلال الجلسة الأولى التي يعقدها بعد انتخابه بناء على دعوة أكبر أعضائه سنا، إلى انتخاب أعضاء المجلس الأعلى السبعة. وعلى المجلس الأعلى أن يتابع إجراءات المحاكمة من حيث توقفت فور انتخاب أعضائه الجدد. على أنه يجب النص في هذه الحال أيضا على وقف مرور الزمن على الدعوى العامة من تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس النيابي حتى تاريخ بدء أعمال المحاكمة مجددا أمام المجلس الأعلى.      

   وفي كل الأحوال، أكانت الشبهات واردة من خارج المجلس ضد الرؤساء أو الوزراء ( بلاغ صادر عن رئيس ديوان المحاسبة ومرسل إلى المجلس النيابي) أو من داخل المجلس ( معلومات وشبهات حصل عليها النواب شخصيا)، يقتضي، وفق هذا الاقتراح، أن توقع عريضة الاتهام من قبل عشرين نائبا على الأقل .

  ويكون من الضروري أن يلزم التعديل الجديد بضرورة أن تكون الإجراءات المتعلقة بكتاب رئيس ديوان المحاسبة وبطلب الاتهام وبالتحقيق أمام لجنة التحقيق سرية وان يحظّر نشر هذا الطلب أو أي إجراء من الإجراءات المتعلقة به أو الناتجة عنه تحت طائلة الأحكام المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء. 

 ويقترح أيضا ، تسهيلا لمعاملات طلب الاتهام، أن ترفع عريضة الاتهام مباشرة إلى رئيس المجلس النيابي بواسطة هيئة مكتب المجلس ( على أن تضاف هذه الصلاحية إلى صلاحيات هيئة المكتب المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب المصدق عليه بتاريخ 6 حزيران سنة 1991 ). ويكون على رئيس المجلس النيابي أن يبلّغ، بواسطة هيئة مكتب مجلس النواب، نسخة عنها إلى كل عضو من أعضاء هذا المجلس غير الموقعين عليها، خلال مدة خمسة أيام من تاريخ ورودها، والى الشخص أو الأشخاص المطلوب اتهامهم لتمكينهم من ممارسة حقوق الدفاع بتوكيل محام يمكنه تقديم المذكرات الخطية وحضور الجلسات المخصصة لذلك خلال فترة التحقيق وبعد صدور قرار لجنة التحقيق أمام المجلس النيابي وأمام المجلس الأعلى في حال صدور قرار بالاتهام. ويحيل طلب الاتهام على لجنة التحقيق النيابية مباشرة وفور تأليفها ، وذلك بواسطة هيئة مكتب المجلس. وبهذا يلغى إجراء التصويت على طلب الاتهام من قبل المجلس النيابي بغالبية الأكثرية المطلقة من أعضائه. 

 ويقتضي، تناسقا مع هذه الإجراءات، أن يدعو رئيس المجلس النيابي إلى عقد جلسة خاصة لمجلس النواب خلال مدة شهر من تاريخ إيداع عريضة الاتهام هيئة مكتب المجلس النيابي ، وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء هذه اللجنة بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي. وبتأليف اللجنة المذكورة يحيل عليها رئيس المجلس النيابي طلب الاتهام فورا. على أنه إذا تمنع عن إحالة الطلب المذكور على لجنة التحقيق خلال مهلة شهر من تاريخ تأليفها، يصبح من حق أي نائب موقع على عريضة الاتهام تقديم هذه العريضة مباشرة إلى اللجنة المذكورة. وتبدأ بذلك مرحلة التحقيق أمامها.

2-    في أصول وإجراءات التحقيق أمام لجنة التحقيق.

   تتألف لجنة التحقيق، وفقا لأحكام المادتين 22 و23 من القانون الرقم 13/90 ، من رئيس ومن عضوين أصيلين ومن ثلاثة نواب احتياطيين ينتخبهم المجلس النيابي بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أعضائه[14].  ويذكر هنا أن المادة 23 من القانون 13/90 لا تنص على ضرورة انتخاب أحد أعضاء مجلس النواب للقيام بوظائف النائب العام أمام اللجنة. ولهذا يقتضي أن تضاف إلى المادة 23 المذكورة فقرة توجب انتخاب أحد أعضاء المجلس النيابي الذين وقعوا على طلب اتهام رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء وذلك بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي ليضطلع بمهمات النائب العام لدى لجنة التحقيق. على أن تحظّر الفقرة المذكورة الجمع بين عضوية لجنة التحقيق وعضوية المجلس الأعلى والجمع بين وظائف النائب العام أمام لجنة التحقيق وعضوية المجلس الأعلى وذلك عملا بمبدأ الفصل بين سلطات التحقيق وبين سلطات الاتهام من جهة، وبمبدأ الفصل بين سلطات الحكم وسلطات التحقيق والاتهام من جهة أخرى.

  تتحرى لجنة التحقيق، المنصوص عنها في القانون الرقم 13/90 ، فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الرئيس أو إلى الوزير المطلوب اتهامه ثابتة الثبوت الكافي ( م 25 ). وتلتئم في مبنى المجلس النيابي وتكون اجتماعاتها سرية. ولكن لها عند الاقتضاء أن تجتمع في أي مكان آخر ( م 25 و 26 من القانون الرقم 13/90 ).

 أما بالنسبة لطبيعة الإجراءات والمهمات التي يمكن للجنة التحقيق أن تقوم بها فهي ذاتها التي يمكن لقاضي التحقيق العادي أن ينفذها في إطار التحقيق الابتدائي المنصوص عنه في قانون أصول المحاكمات الجزائية. وهذا ما جاء صراحة  في أحكام القانون الرقم 13/90 حيث أن المشترع نص على أن تخضع معاملات التحقيق المتبعة أمام لجنة التحقيق للأصول المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القانون المذكور. وبهذا فان لجنة التحقيق النيابية تتمتع بذات الصلاحيات والمهمات التحقيقية والقضائية العائدة لقاضي التحقيق تطبيقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية. وهذا ما يقتضي الإبقاء عليه تسهيلا لكشف الحقيقة وملابسات القضية وتأمينا لحسن سير العدالة.

 ومن هنا تعود للجنة التحقيق النيابية سلطات هيئة التحقيق القضائية، ولها أن :

-         تقوم بإجراءات استجواب الشخص المطلوب اتهامه بحضور محاميه، وفقا للقواعد المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستماع  الشهود  والانتقال إلى مكان وقوع الفعل الجرمي والتفتيش في الأماكن التي يمكن أن تتواجد فيها أدلة تساعد على كشف الحقيقة وذلك بمؤازرة أفراد الضابطة العدلية، وبكل الإجراءات التحقيقية والتنقيبية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما عدا تلك التي تتعارض مع أحكام القانون الرقم 13/90 . 

-         الفصل في طوارئ التحقيق وليس في طوارئ المحاكمة، كما جاء خطأ في نص المادة 28 من القانون الرقم 13/90 ، إذ أن لجنة التحقيق تقوم بمهمات صرف تحقيقية وهي ليست صالحة لتضطلع بمهمات المحاكمة وإجراءاتها المنفذة أمام المجلس الأعلى.

-         إصدار مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف واتخاذ القرار بالتوقيف الاحتياطي أو القرار بوضع الشخص المطلوب اتهامه تحت المراقبة القضائية.

-         إصدار جميع الاستنابات القضائية.

-         اتخاذ القرار بختم التحقيق.

-         إصدار القرار بإحالة الأشخاص، من غير الرؤساء أو الوزراء،  الذين تبين اشتراكهم أو مساهمتهم في ارتكاب الجريمة المنسوبة إلى الرئيس أو الوزير المطلوب اتهامه أمام النيابة العامة المختصة مع إيداعها المرجع المذكور نسخة عن الملف.

-         إذا أظهر التحقيق تدخل أو اشتراك أحد الأشخاص المنصوص عنهم في المادتين 60 و 70 من الدستور، فان القانون الرقم 13/90 يوجب بان تقترح اللجنة على مجلس النواب توسيع التحقيق ليشمل هؤلاء  الأشخاص في حال لم يقدم طلب اتهامهم من قبل، على أن تتبع الأصول والإجراءات ذاتها المتعلقة بطلب الاتهام.

-         عند انتهاء التحقيق، وبعد تنظيم الادعاء مطالعته الخطية، يودع ملف القضية قلم اللجنة لمدة خمسة أيام، على أن يبلّغ هذا الإيداع فورا إلى الدفاع الذي يحق له الاطلاع في قلم اللجنة على كامل مستندات وأوراق الملف وان يستنسخ منها ما يراه لازما لمطالعته الدفاعية الخطية التي يودعها قلم اللجنة في مهلة عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه معاملة الإيداع( م 32 من القانون الرقم 13/90 ). وبانتهاء هذه المدة يختتم التحقيق.

فور اختتام التحقيق، تجتمع لجنة التحقيق في جلسة سرية، فتتذاكر وتضع تقريرها في القضية . وتنص المادة 33 من القانون الرقم 13/90 على انه تقدّر اللجنة في تقريرها ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الشخص المطلوب اتهامه ثابتة الثبوت الكافي وتصف الأفعال المذكورة وصفا قانونيا وتعيّن النصوص التي تنطبق عليها في تاريخ ارتكابها. وتضيف أنه تحيل لجنة التحقيق تقريرها فورا إلى المجلس النيابي، وتبلّغه إلى كل من ممثلي الدفاع والادعاء.

 وفور إرسال تقرير لجنة التحقيق إلى المجلس النيابي، تبدأ مرحلة الاتهام.

 

3-    في أصول وإجراءات الاتهام.

  يلاحظ أن نص المادة 33 من القانون الرقم 13/90 يضع لزاما على لجنة التحقيق بان تقدّر في تقريرها ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الشخص المطلوب اتهامه ثابتة الثبوت الكافي وبان تصف الأفعال المذكورة وصفا قانونيا وتعيّن النصوص التي تنطبق عليها في تاريخ ارتكابها. وتضيف المادة 34 من القانون ذاته أنه، في مهلة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ إيداع لجنة التحقيق تقريرها المجلس النيابي،  يلتئم  هذا المجلس في جلسة خاصة بدعوة من رئيسه يستمع فيها إلى التقرير والى مرافعتي الادعاء والدفاع.

  وتأسيسا على ما تقدم، يتبيّن أن القانون الرقم 13/90 لا يلحظ  صراحة الحال التي تتثبت فيها لجنة التحقيق من عدم جدية التهم المسندة إلى الشخص المطلوب اتهامه أو من عدم تأليف الأفعال المنسوبة إليه لجرائم أو لأفعال يعاقب عليها القانون أو من عدم  إمكان الملاحقة لسبب من الأسباب القانونية البحتة.  وهذا يعني ضمنا أنه حتى في هذه الحالات يلزم القانون المذكور عرض القضية على المجلس النيابي كي يصوت على اتهام أو عدم اتهام رئيس الجمهورية أو الوزير الملاحق.  لذلك يقتضي  النص صراحة على أن تبيّن لجنة التحقيق في تقريرها، وبصورة واضحة، ما إذا كانت الأفعال المسندة إلى الرئيس أو الوزير المطلوب اتهامه مؤلفة للجرائم المنصوص عنها في المادتين 60 و 70 من الدستور أو غير مكتملة العناصر القانونية أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يجوز تحريك الاتهام في شأنها نظرا لسقوط الدعوى العامة بسبب من الأسباب القانونية. مما يسمح للمجلس النيابي باتخاذ قرار موضوعي في القضية ويقوم على أسس تحقيقات وإجراءات  قانونية  نفذتها لجنة التحقيق البرلمانية طوال مرحلة التحقيق[15].  

   إذا لم يدع المجلس النيابي ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ إيداع لجنة التحقيق تقريرها، يلتئم حكما في اليوم الحادي عشر الذي يلي تاريخ إيداع لجنة التحقيق تقريرها المجلس النيابي، الذي  يستمر في جلساته حتى إصدار قراره في الموضوع بالاقتراع السري وبغالبية ثلثي أعضائه .

وعند صدور قرار الاتهام عن المجلس النيابي ( في حال التصويت الإيجابي على الاتهام)، يرفع رئيس المجلس، عملا بالمادة 35 من القانون الرقم 13 /90، القضية فورا إلى المجلس الأعلى بموجب إحالة يبلغها إلى كل من رئيس المجلس الأعلى والى النائب العام لديه، ويبلّغ المتهم أو المتهمين قرار الاتهام. على أن تتضمن الإحالة إلى المجلس الأعلى نص قرار الاتهام الذي أصدره المجلس النيابي وملف التحقيق ( م 35 من القانون الرقم 13/90 ). وتبدأ نتيجة لذلك مرحلة المحاكمة أمام المجلس الأعلى.

 

               باء: في الأصول والإجراءات الواجب تطبيقها في مرحلة المحاكمة وفقا لأحكام القانون الرقم 13/90 .

  تطبيقا للمادة 36 من القانون الرقم 13/90 الصادر بتاريخ 18 آب سنة 1990، يباشر المجلس الأعلى محاكمة المتهم فور إحالة القضية أمامه. وعليه أن يفصل فيها خلال مدة شهر من تاريخ تبلّغه الإحالة المذكورة، على أن تكون هذه المدة قابلة للتجديد مرة واحدة.

وعملا بالمادة 37 من القانون ذاته ينعقد المجلس الأعلى في قصر العدل في بيروت، أو في أي مكان آخر يقرره عند الاقتضاء. ولا تكون جلساته قانونية إلا بحضور أعضائه الخمسة عشر بمن فيهم الرئيس. وفي حال تغيب أحد الأعضاء الأصيلين، يكون على رئيس المجلس الأعلى أن يكلف عضوا بديلا من الأعضاء الاحتياطيين.

أما في ما خص الدفوع الشكلية المقدمة قبل البحث في الموضوع، فيفصل المجلس الأعلى فيها إما بقرار على حدة وإما في القرار النهائي. وتجري المحاكمة أمامه بالصورة العلنية إلا إذا قرر سريتها للأسباب المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أنه تطبق في هذه المحاكمة قواعد وأصول المحاكمات المعمول بها لدى محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام القانون الرقم 13/90 المتعارضة معها.

 على صعيد آخر، وفي حال فرار المتهم، تطبق أمام المجلس الأعلى الأصول والقواعد المتعلقة بمحاكمة الفار من وجه العدالة المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 بعد التثبت من هوية المتهم أو المتهمين، يتلى تقرير لجنة التحقيق ثم قرار الاتهام الصادر عن مجلس النواب ويباشر بالمحاكمة.

ويشار هنا إلى أن المجلس الأعلى يكون، مبدئيا، مقيدا بالقانون في وصف الجنايات والجنح وفي العقوبات الممكن فرضها. وحتى بالنسبة للخيانة العظمى ولخرق الدستور يقتضي أن يحدد المشترع بقانون خاص العناصر التأسيسية لهذين الفعلين والعقوبات الممكن تطبيقها بحق الفاعلين والمساهمين في ارتكابهما. ويجوز على هذا الأساس للمجلس الأعلى أن يعدّل الوصف القانوني الجرمي الوارد في قرار الاتهام.

  ولكن يستنتج من أحكام المادة 42 من القانون الرقم 13/90 أنه يحق للمجلس الأعلى أن لا يتقيد بالقانون في وصف جرائم خرق الدستور والخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتبة على رئيس الوزراء والوزراء. وهذا يعد خروجا فاضحا على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتسلطا ، من قبل المجلس الأعلى، في انتقاء الوصف الجرمي من دون التقيد بأي قاعدة قانونية ضابطة في ما خص الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة  ضده. مما يعرّض المتهم إلى اعتداء خطير على حريته، وخصوصا أن المبدأ المذكور مكرس بالمادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن " الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون".

 أضف إلى ذلك أن المادة 42 من القانون الرقم 13/90 تتعارض مع أحكام المادة 11/2 من الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان التي تنص على أنه " لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابه". كما أنها تخالف أحكام المادة 15/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1962 التي توجب عدم إدانة أحد بجريمة نتيجة فعل أو امتناع عن فعل إذا لم يشكّل وقت ارتكابه جريمة بموجب القانون الوطني أو الدولي. ويشار كذلك إلى أن نص المادة المذكورة يتناقض حتى مع أحكام المادة 33 من القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى والتي جاء فيها أنه " فور اختتام أعمال التحقيق، تجتمع لجنة التحقيق في جلسة سرية، فتتذاكر وتضع تقريرها في القضية الذي يتضمن: ... وصف الأفعال المذكورة وصفا قانونيا وتعيين النصوص التي تنطبق عليها في تاريخ ارتكابها...". فكيف يمكن إذن للمشترع أن يفرض احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أمام لجنة التحقيق البرلمانية الذي على أساسه يصدر قرار الاتهام من قبل المجلس النيابي، وان لا يلزم بتطبيق المبدأ ذاته أمام المجلس الأعلى؟ هذا الوضع ينم عن وجود تناقض واضح بين أحكام القانون الرقم 13/90 وعن هرطقة قانونية خطرة.

  لذلك يتوجب تعديل نص المادة 42 المذكورة أعلاه بشكل يراعى فيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وذلك بإعطاء تعريف واضح وصريح للخيانة العظمى ولخرق الدستور وبتوضيح طبيعة الفعل المخل بواجبات الوظائف الوزارية وبتحديد العقوبات القصوى الممكن إنزالها بالفاعل وبالمساهم في ارتكاب فعلي خرق الدستور والخيانة العظمى. هذا لأنه لا يجوز للقاضي، مهما كانت صفته أو رتبته، أن يستنبط الأوصاف الجرمية والعقوبات استبدادا أو كما يحلو له:

«  Aux termes du principe de légalité, les juges n’ont pas le droit de créer arbitrairement des incriminations, ni de choisir à leur gré des sanctions : la loi et le règlement sont les seules sources du droit pénal ; eux seuls déterminent ce qui est infraction, eux seuls prévoient les peines applicables aux faits qu’ils qualifient crimes, délits ou contraventions »[16].

وبناء على ذلك،  يمكن للمجلس الأعلى أن يقرر تجريم الفعل المسند إلى الشخص المتهم. وفي هذه الحال يكون عليه أن يصدر فورا قرارا يقضي بإقالة هذا الأخير من منصبه. وهذا يعني ، عملا بأحكام المادة 43 من القانون الرقم 13/90، أنه عندما يقرر المجلس الأعلى الحكم على المتهم بالجريمة المسندة إليه، مثبتا بذلك مسؤوليته السياسية والجزائية، يقع عليه لزاما أن يقضي بإقالته من مهماته الرئاسية ( إذا كان رئيسا للجمهورية أو رئيسا للحكومة) أو من مهماته الوزارية ( إذا كان وزيرا).

وإذا كان الفعل المسند إلى المتهم يؤلّف جريمة جزائية، توجب المادة 43 من القانون الرقم 13/90 على المجلس الأعلى التصويت على إمكان وجود أسباب تخفيفية يمكن الأخذ بها في القضية وعلى العقوبة الواجب إنزالها به.  ويتم التصويت دائما بورقة الاقتراع السرية وبغالبية ثلثي الأصوات (  بغالبية عشرة أصوات من أعضاء المجلس الأعلى بمن فيهم الرئيس).   

وفي حال لم يحصل قرار الحكم بالمسؤولية وبالعقوبة على غالبية الأصوات العشرة  بعد اقتراعين متواليين، تستبعد في الاقتراع الثالث العقوبة الأشد من العقوبات المقترحة في الاقتراعين السابقين، على أن تستبعد كل مرة العقوبة الأشد إلى أن تنال إحدى العقوبات غالبية العشرة أصوات. وينتج من ذلك أنه، وفقا لأحكام القانون الرقم 13/90، لا يجوز الحكم على المتهم إلا بغالبية عشرة أصوات من الأعضاء الذين يؤلفون المجلس الأعلى. ويجب أن يكون القرار النهائي الصادر عن المجلس الأعلى معللا بما فيه الكفاية . وينظم القرار المذكور رئيس المجلس الأعلى في غرفة المذاكرة ويوقعه والأعضاء والكاتب، وتذكر في متنه أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في إصداره، على أنه يتوجب على رئيس المجلس الأعلى أن يتلو هذا القرار في جلسة علنية.

 ولكن لا بد هنا من التنبيه، في ما خص أكثرية الأصوات العشرة الواجب توفرها من مجموع أعضاء المجلس الأعلى للتمكن من إعلان الشخص المتهم مسؤولا ومن الحكم عليه بعقوبة معينة، إلى أنه يمكن اعتبار هذه الأكثرية صعبة التحقق. ولهذا يفضل أن تقرر الإدانة والعقوبة بأكثرية ثمانية أصوات من مجموع أعضاء المجلس الأعلى، ما يضفي على قرارات هذا المجلس مصداقية وعدالة اكبر. وهذه هي الأكثرية المفروضة حاليا للحكم على الوزير أو رئيس الوزراء المتهم أمام محكمة العدل للجمهورية في فرنسا، وذلك منذ دخول القانون الدستوري الصادر بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1993 حيز التنفيذ.

  ويذكر أخيرا انه تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون الرقم 13/90 لا تقبل قرارات المجلس الأعلى الاستئناف ولا التمييز. لكنها تقبل إعادة المحاكمة وفقا للأصول والقواعد المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية. وهذا خلافا لأحكام القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 23/11/1993 المشار إليه أعلاه الذي جاء فيه أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل للجمهورية تكون قابلة للنقض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض. ويأتي اتجاه هذا القانون الفرنسي متوافقا مع ما تنص عليه الاتفاقات والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان ولا سيما منها الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[17].

الخاتمة والاقتراحات:

  يظهر أخيرا من خلال دراسة أصول وإجراءات الملاحقة والمحاكمة أمام المجلس الأعلى المختص في محاكمة الرؤساء والوزراء أن هذه الأصول ليست فقط معقدة وطويلة وإنما هي أيضا صعبة التنفيذ. إلى ذلك فإنها قد تؤدي في غالب الأحيان إلى عدم اتهام الرئيس أو الوزير المشتبه فيه أو إلى عدم محاكمته، وهذا لصعوبة توفر الغالبيات النيابية التي يفرضها القانون الرقم 13/90 أولا لتقديم طلب الاتهام ( خمس أعضاء المجلس النيابي) وثانيا لتقرير إحالة الطلب المذكور إلى لجنة التحقيق البرلمانية ( الأكثرية المطلقة من أعضاء مجلس النواب). وعليه فان هذا الواقع التشريعي غير الطبيعي، والذي يؤمّن، بطريقة غير مباشرة حصانة قضائية مطلقة لصالح الرؤساء والوزراء، يوجب تعديل القانون الرقم 13/90 بحيث تصبح آلية ملاحقة ومحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء أمام المجلس الأعلى آلية مرنة وغير معقدة وغير مؤلفة لعقبة سياسية في وجه اتهام هؤلاء و إحالتهم على المرجعية المختلطة المذكورة.

وللتوصل إلى هذا الهدف العادل نقترح أن يتضمن تعديل القانون الرقم 13/90 الأمور آلاتية:

1-     إمكان أن يبلّغ رئيس ديوان المحاسبة خطيا هيئة مكتب مجلس النواب ، بواسطة رئاسة مجلس الوزراء، عن ما لديه من معلومات وأدلة تفيد بان رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ارتكب أو ساهم في ارتكاب فعل من الأفعال التي تدخل في فئة الجرائم المخلة بواجباتهم الوزارية والمنصوص عنها في المادة 70 من الدستور، وإمكان أن يبلّغه عن الأفعال التي يمكن إسنادها إلى رئيس الجمهورية والتي تؤلّف جرائم عادية مالية وفق ما تنص عليه المادة 60 من الدستور. على أن يرفق بكتابه الخطي  كل ما بحوزته من مستندات وأوراق ومعلومات وأدلة متعلقة بالقضية ونتيجة التحقيقات التي توصل إليها ديوان المحاسبة.

2-     النص على أنه لا يمكن لرئيس ديوان المحاسبة إرسال كتاب التبليغ عن الجرائم المالية إلى هيئة مكتب المجلس النيابي بعد بدء فترة الستة أشهر الأخيرة من ولاية هذا المجلس. على أنه يقتضي النص أيضا في هذه الحال على وقف مرور الزمن على الدعوى العامة طوال فترة الستة اشهر الأخيرة من ولاية مجلس النواب بخصوص الجرائم المالية التي بدأ ديوان المحاسبة إجراءات التحقيق فيها.

3-     النص على أنه، في حال ورود كتاب رئيس ديوان المحاسبة إلى هيئة مكتب المجلس النيابي بتاريخ لم تتبق بعده إلا فترة ستة أشهر من ولاية هذا المجلس، للنواب تقديم عريضة الاتهام قبل شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس النيابي. على أنه يقتضي في كل الأحوال على النواب ، إذا ما أرادوا التحرك تلقائيا، تقديم عريضة الاتهام قبل شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس الذي ينتمون إليه.  على أن يتوقف في هذه الحال مرور الزمن على الدعوى العامة لمدة شهرين في ما خص الأفعال التي ألفت موضوع كتاب رئيس ديوان المحاسبة وفي ما خص الأفعال المنصوص عنها في المادتين 60 و 70 من الدستور والتي قدم بشأنها إخبارا أو كتابا من قبل أحد النواب أو أكثر إلى هيئة مكتب مجلس النواب في فترة الشهرين الأخيرين من ولاية هذا المجلس.

4-     النص على أنه من حق كل نائب أن يتقدّم طوال مدة نيابته بإخبار خطي إلى هيئة مكتب المجلس يرفع بموجبه إلى هذه الهيئة كل ما توفر لديه من مستندات ومعلومات وأدلة وشبهات تفيد أن رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء ارتكب أو ساهم في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عنها في المادتين 60 و 70 من الدستور. 

5-     النص على أنه يحيل رئيس مجلس النواب نسخة من إخبار النائب أو من كتاب رئيس ديوان المحاسبة مع جميع المستندات والأوراق المرفقة به، بواسطة هيئة مكتب مجلس النواب،  إلى كل عضو من أعضاء المجلس النيابي والى الرئيس أو الوزير الذي تحوم حوله الشبهات، وذلك حال وروده إلى هيئة مكتب المجلس.

6-     النص على أن مبادرة الاتهام هي من حق المجلس النيابي وحده في حالتي الخيانة العظمى وخرق الدستور وعلى أن من حق النواب تحريك طلب الاتهام بناء على معلومات شخصية في حالة الجرائم العادية بالنسبة لرئيس الجمهورية وفي حالة الأفعال المخلة بواجبات الوظائف الوزارية بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حتى في غياب أي بلاغ أو إخبار صادر عن رئيس ديوان المحاسبة.

7-      تقديم عريضة الاتهام من قبل عشرين عضوا من أعضاء المجلس النيابي على الأقل .

8-     إمكان رفع عريضة الاتهام إلى رئيس المجلس النيابي، بواسطة هيئة مكتب هذا المجلس، طوال فترة ستة أشهر ابتداء من تاريخ ورود كتاب رئيس ديوان المحاسبة إلى هذه الهيئة ما عدا الحال التي يرد فيها هذا الكتاب في وقت لم يتبق فيه من مدة ولاية المجلس النيابي سوى فترة ستة أشهر حيث يتوجب حينئذ تقديم طلب الاتهام  قبل مدة شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.

9-     النص على اعتبار تمنّع المجلس النيابي عن تحريك طلب الاتهام خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ورود كتاب رئيس ديوان المحاسبة إلى هيئة مكتب المجلس قرارا صريحا من قبله برفض الملاحقة ضد الرئيس أو الوزير موضوع الكتاب المذكور، ما عدا الحال التي يرد فيها هذا الكتاب في تاريخ لم تتبق ابتداء منه سوى فترة ستة أشهر من ولاية المجلس النيابي حيث يمكن تحريك الاتهام هنا من قبل المجلس المنتخب بالأفعال موضوع الكتاب المذكور خلال مدة شهرين كحد أقصى من تاريخ انتخابه.

10-النص على أنه لا يجوز لرئيس ديوان المحاسبة إرسال كتاب جديد إلى المجلس النيابي ضد الرئيس أو الوزير ذاته، بعد مضي فترة ستة أشهر على ورود كتابه الأول إلى هيئة مكتب المجلس، إلا إذا كانت الشبهات والواقعات موضوع الكتاب الجديد تؤلّف أفعالا جديدة ليست على أية علاقة بالأفعال التي شكّلت موضوع الكتاب الأول.

11-النص على أن عريضة الاتهام تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة ابتداء من تاريخ إيداعها مكتب هيئة المجلس النيابي.

12-النص على أن على رئيس مجلس النواب أن يبلّغ، بواسطة هيئة مكتب هذا المجلس، كل عضو من أعضاء المجلس النيابي لم يوقع على عريضة الاتهام والشخص المطلوب اتهامه نسخة عن هذه العريضة قبل إحالتها على لجنة التحقيق وخلال مدة خمسة أيام من تاريخ إيداعها هيئة مكتب المجلس.

13-تأليف لجنة التحقيق النيابية خلال فترة شهر من تاريخ إيداع عريضة الاتهام مكتب هيئة المجلس. (وهنا نتمنى أن يطرح المشترع على بساط البحث مسألة إمكان تشكيل هذه اللجنة من قضاة عدليين متخصصين وليس من قضاة برلمانيين حماية لمبدأ استقلال الهيئات القضائية وحفاظا على مبدأ نزاهة وعدم تحيز هذه الهيئات).

14-انتخاب رئيس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية المذكورة أعلاه في جلسة نيابية خاصة بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

15-النص على انتخاب عضو من أعضاء المجلس النيابي الذين وقعوا عريضة الاتهام بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة، في الجلسة المخصصة لتأليف لجنة التحقيق، ليقوم بوظائف النائب العام أمام هذه اللجنة.

16-النص على أن يحيل رئيس المجلس النيابي طلب الاتهام على لجنة التحقيق فور تأليفها دون التصويت عليه من قبل مجلس النواب.

17-النص على تحظير الجمع بين عضوية لجنة التحقيق وعضوية المجلس الأعلى والجمع بين وظائف النائب العام أمام لجنة التحقيق وعضوية المجلس الأعلى وذلك عملا بمبدأ فصل المهمات القضائية.

18-النص على أنه إذا تمنع رئيس مجلس النواب عن إحالة طلب الاتهام على لجنة التحقيق لمدة شهر من تاريخ تأليفها، يكون من حق كل نائب موقع على عريضة الاتهام أن يرفعها مباشرة إلى هذه اللجنة  بعد مرور فترة الشهر المذكورة. 

19-النص على أنه على لجنة التحقيق أن تبيّن صراحة في تقريرها ما إذا كانت الأفعال المسندة إلى الرئيس أو الوزير المطلوب اتهامه تؤلّف الجرائم المنصوص عنها في المادتين 60 و 70 من الدستور أو أنها غير مكتملة العناصر القانونية أو أنها غير ثابتة لعدم توفر الأدلة الجرمية أو أنه لا يجوز تحريك الاتهام في شأنها لأسباب قانونية كسقوط الدعوى العامة بسبب من الأسباب  المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

20-إذا انتهت مدة ولاية المجلس النيابي قبل إحالة  القضية على لجنة التحقيق ، يتوجب على  المجلس النيابي المنتخب، بناء على دعوة أكبر أعضائه سنا، أن ينتخب في أول جلسة يعقدها، وفي مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه، أعضاء لجنة تحقيق جديدة وقضاة المجلس الأعلى السبعة والنائب العام لدى لجنة التحقيق بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أعضائه. على أن يحيل القضية حكما على لجنة التحقيق فور تأليفها. أما إذا تمنّع عن إحالة القضية على لجنة التحقيق لمدة شهر من تاريخ تأليفها، فعلى اللجنة المذكورة أن تضع يدها عفوا على القضية بعد مرور مدة الشهر المذكورة.

21-إذا انتهت مدة ولاية المجلس النيابي بعد إحالة القضية على لجنة التحقيق ولكن قبل صدور قرار هذه اللجنة، يدعى المجلس النيابي المنتخب، وفقا للشروط المنصوص عنها في البند 20 ، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه، إلى عقد جلسة يتم خلالها انتخاب أعضاء لجنة التحقيق الجديدة والنائب العام لدى هذه اللجنة وأعضاء المجلس الأعلى  بالشروط ذاتها المذكورة في البند 20. ويكون على لجنة التحقيق الجديدة متابعة سير التحقيقات فور تأليفها من حيث توقفت وإصدار قرارها وفقا للأصول المنصوص عنها في القانون الرقم 13/90 .

22-إذا انتهت مدة ولاية المجلس النيابي بعد صدور قرار لجنة التحقيق بالظن على الرئيس أو الوزير الملاحق وقبل تصويت هذا المجلس على الاتهام، يكون على المجلس النيابي المنتخب، بناء على دعوة أكبر أعضائه سنا، أن يعيّن في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه وفي مدة أقصاها خمسة عشرة يوما من تاريخ هذا الانتخاب النائب الذي سيقوم بوظائف المدعي العام أمام المجلس النيابي بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أعضائه . ويكون بعد ذلك على رئيس المجلس النيابي المنتخب أن يدعو مجددا إلى عقد جلسة خاصة في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تعيين النائب العام للاستماع لمطالعته ومرافعة الدفاع وللتصويت على الاتهام. وإذا لم يدع المجلس النيابي ضمن مهلة العشرة أيام من تاريخ انتخاب النائب العام لدى المجلس النيابي في الجلسة الأولى بعد انتخابه، يلتئم المجلس حكما في اليوم الحادي عشر الذي يلي تاريخ انعقاد هذه الجلسة ويستمر في جلساته حتى إصدار قراره في الموضوع. 

23-إذا انتهت مدة ولاية المجلس النيابي بعد إحالة القضية على المجلس الأعلى، على مجلس النواب المنتخب أن يبادر، في مدة أقصاها خمس عشر يوما من تاريخ انتخابه وبناء على دعوة أكبر أعضائه سنا، إلى عقد جلسة ( وتكون جلسته الأولى) يتم خلالها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى السبعة. وعلى المجلس الأعلى أن يتابع، في هذه الحال، إجراءات المحاكمة و أعمالها من حيث توقفت فور انتخاب أعضائه الجدد. 

24-في كل الحالات التي تنتهي فيها مدة ولاية المجلس النيابي قبل صدور قرار نهائي في القضية، يقتضي النص على وقف مرور الزمن على الدعوى العامة من تاريخ  انتهاء مدة  ولاية المجلس المذكور حتى تاريخ بدء الإجراءات مجددا( إجراءات التحقيق أو التصويت على الاتهام أو المحاكمة).

25-النص على أن يعيّن النائب العام لدى المجلس الأعلى من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من بين قضاة الحكم العدليين. 

26- النص على ضرورة تقيد المجلس الأعلى بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  في عملية وصف الفعل المسند إلى الشخص المتهم وتحديد العقوبات الواجب إنزالها به.

27- النص على أن الأحكام تصدر عن المجلس الأعلى بأكثرية ثمانية أصوات من مجموع أعضائه.

28-النص على ضرورة الالتزام بسرية إجراءات كتاب رئيس ديوان المحاسبة وإجراءات طلب الاتهام والتحقيق والاتهام تحت طائلة العقوبات الجزائية وبطلان الإجراءات المخالفة لهذه القاعدة.

29- تعريف فعلي الخيانة العظمى وخرق الدستور وتحديد عناصر كل منهما القانونية والعقوبات القصوى الممكن إنزالها بفاعليهما وبالمساهمين في ارتكابهما في قانون خاص.

30-توضيح ماهية وطبيعة الفعل المخل بواجبات الوظائف الوزارية القانونية والدستورية بموجب فانون خاص.

 

                                                                        دريد بشرّاوي

 

    

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



[1]  يراجع في هذا المعنى: الدكتور عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، 1993 ، دار المنشورات الحقوقية، ص 98 .

[2]  الأساتذة جوزف شاوول ( وزير العدل الأسبق)، كامل ريدان، أوغيست باخوس( النائب الأسبق)، عبد السلام شعيب، غالب محمصاني، ابراهيم طرابلسي، الياس كسبار : " المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء: الشوائب والعقبات"، صحيفة النهار، عدد نهار الأحد، تاريخ 28 كانون الأول سنة 2003 .

[3]  رأي الأساتذة جوزف شاوول، كامل ريدان، اوغيست باخوس، عبد السلام شعيب، غالب محمصاني، ابراهيم طرابلسي، والياس كسبار، المرجع ذاته المذكور أعلاه. 

[4] Pierre DAGHER : «  La Haute-Cour », Beyrouth.

[5]   تراجع في هذا الخصوص دراستنا حول ماهية وطبيعة الفعل المخل بواجبات الوزير القانونية والدستورية.

[6]  م 23 وما يليها من القانون الرقم 13/90 الصادر بتاريخ 18 آب سنة 1990 .

[7] Michel DEGOFFEE : «  La responsabilité du Ministre », in «  La responsabilité des gouvernants », sous la direction d’Olivier BEAUD et Jean-Michel BLANQUER, édition Descartes et Cie, 1999, p. 263-264.

[8] Jean GICQUEL : «  Droit constitutionnel et institutions politiques », Editions Montchrestien ,  DOMAT, 18e édition, p. 590-591.   V. en ce sens aussi : Jean ROSSETTO : «  L’évolution de la responsabilité pénale des ministres sous la Ve République », in «  La responsabilité des gouvernants », op.cit., 1999, p. 270.

[9]  يراجع في هذا المعنى : الدكتور عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، دار المنشورات الحقوقية، 1993 ، ص 137 .

[10] Pierre DAGHER : La Haute-Cour , Beyrouth  .

[11]  يمكن، وفقا للقانون الفرنسي الصادر بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1993 ، أن تحرّك دعوى الحق العام أمام محكمة العدل للجمهورية ضد الوزراء إما بناء على ادعاء النائب العام لدى محكمة النقض وإما بناء على شكوى الشخص المتضرر. ولكن يشار إلى أن القانون المذكور أنشأ لجنة تعنى بدرس وبتقدير مدى صحة الشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص المتضررين ضد رئيس الوزراء والوزراء.   

[12]  يشار إلى أن المجلس النيابي وضع يده مؤخرا على قضيتي الوزيرين السنيورة وبرسوميان، فقرر عدم إحالة قضية الوزير السنيورة على لجنة التحقيق ( أي قرر عدم اتهامه كون الفعل الذي كان مسندا إليه لا يؤلّف جريمة) وإحالة قضية الوزير الأسبق برسوميان على لجنة التحقيق النيابية التي لا تزال تنظر فيها حتى اليوم ( 4 آذار سنة 2004 ).

[13]   ويشار في هذا الصدد إلى أن نواب " جبهة الإصلاح الوطني" الرئيسان حسين الحسيني وعمر كرامي والنواب نايلة معوض وألبير منصور وبطرس حرب تقدموا هم أيضا  باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بتاريخ 24 تشرين الثاني سنة 2003 : يراجع نص هذا الاقتراح في صحيفة النهار ، عدد 25 /11/2003 .

[14]  يذكر هنا انه، مقارنة بالتشريع الفرنسي الذي اعتمد مبدأ تنفيذ إجراءات الاتهام والتحقيق ضد الوزراء من قبل هيئات قضائية بحتة،  ألزم المشترع اللبناني في أن تكون الهيئات المختصة لإجراء الاتهام والتحقيقات ضد الرؤساء والوزراء صرف برلمانية.

[15]   يشار إلى أنه قبل دخول القانون الدستوري الفرنسي الصادر بتاريخ 23 تشرين الثاني حيز التنفيذ والذي أنشأ محكمة العدل للجمهورية، كان من مهمات لجنة التحقيق لدى المجلس الأعلى الفرنسي إصدار القرارات بمنع المحاكمة وحتى بإحالة الرئيس أو الوزير المطلوب محاكمته مباشرة على المجلس المذكور:

«  L’instruction était assurée par une commission composée de magistrats professionnels recrutés parmi les magistrats de la Cour de cassation. La commission d’instruction appréciait les faits incriminés, qualifiait les actes reprochés aux membres du gouvernement ou à leurs complices, au regard du Code pénal, se prononçait sur les faits reprochés et décidait soit le renvoi devant la Haute Cour, soit le non-lieu qui mettait fin à la procédure.  Durant cette phase, la commission d’instruction appliquait les règles du code de procédure pénale ». V. : Dimitri Georges LAVROFF : «  Le droit constitutionnel de la V° République », Précis Dalloz, 3e édition, 1999, p. 627. V. aussi en ce sens : DANTI-JUAN : «  l’affaire du sang contaminé devant la haute cour ; les vrais problèmes restent à résoudre », Revue de droit pénal, 1993, chron., n° 5. 

( ما تبقى من الحاشية الرقم 15 ): ولكن لا بد من التنويه في هذا الخصوص بأنه وفقا لنص المادة 67 القديم من الدستور الفرنسي لم يكن بالإمكان إحالة القضية على لجنة التحقيق إلا بعد اتهام الرئيس أو الوزير بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من قبل مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية مجتمعين. ويشار أيضا إلى أن المشترع الدستوري الفرنسي أبقى على صلاحيات لجنة التحقيق باتخاذ القرار بمنع المحاكمة أو بإحالة القضية مباشرة على المجلس الأعلى حتى بعد إنشاء قضاء استثنائي خاص لمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء  سمي بمحكمة العدل للجمهورية بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1993 .

[16] R. MERLE et A. VITU : «  Traité de droit criminel, Droit pénal général, édition CUJAS, 7e édition, 1997, n° 151, p. 224 – V. aussi en ce sens :                 ANCEL : «  La règle «  nulla poena Sine lege » dans les législations modernes », in Annales de l’Institut du droit comparé , Université de Paris, 1936, p. 246 et s/ - Mme DELMAS-MARTY : «  Les principes de la légalité des délits et des peines, réflexion sur la notion de légalité en droit pénal », Mélanges BOUZAT, 1980, p. 149 et s.- G. STEFANI, G. LEVASSEUR  et B.BOULOC : «  Procédure pénale, Précis Dalloz, 18e édition, n° 513 , p. 460.